responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 130

من فرق بينهما ، واكتفى في البدن بالمرة والاول لايخلو من رجحان ، وظاهر جماعة من الاصحاب طرد التعدد المذكور في غير الثوب والبدن مما يشبههما ، فيعتبر الغسلتان فيما يمكن إخراج الغسالة منه بالعصر من الاجسام المشبهة بالثوب والصب مرتين فيما لا مسام له بحيث ينفذ فيه الماء ، كالخشب والحجر ، واستثنى البعض من ذلك الاناء كما سيأتي ، والاقتصار في التعدد على مورد النص لعله أقوى كماهو مذهب بعض الاصحاب ، ومنهم من اكتفى في التعدد بالانفصال التقديري ومنهم من اعتبر الانفصال حقيقة وهو أحوط بل أقرب.

وهل يعتبر التعدد إذا وقع المغسول في الماء الجاري أوالراكد الكثير؟ فيه قولان : والاحوط اعتبار التعدد ، وإن كان ظاهر بعض الاخبار العدم والمشهور بين الاصحاب توقف طهارة الثياب وغيرها مما يرسب فيه الماء على العصر إذا غسل بالماء القليل ، وهو أحوط والظاهر من كلام بعضهم وجوب العصر مرتين فيما يجب غسله كذلك.

واكتفى بعضهم بعصر بين الغسلتين ، وبعضهم بعصر واحد بعد الغسلتين ، و الاول أحوط ، وأكثر المتأخرين على اختصاص وجوب العصر بالقليل وسقوطه في الكثير ، وذهب بعضهم إلى عدم الفرق ، والاقرب عدم اشتراط الدلك ، وشرطه بعضهم في إزالة النجاسة عن البدن.

ويكفي الصب في بول الرضيع ولا تعتبر انفصال الماء عن ذلك المحل ، و الحكم معلق في الرواية على صبي لم يأكل ، وكذا في كلام الشيخ وغيره ، و يحكى عن ابن إدريس تعليق الحكم بالحولين ، وذكر جماعة من المتأخرين أن المراد بالرضيع من لم يغتذ بغير اللبن كثيرا بحيث يزيد على اللبن أو يساويه و لم يتجاوز الحولين ، وقال المحقق : لا عبرة بما يلعق دواء أو في الغذاء في الندرة ، والاشهر اختصاص الحكم المذكور بالصبي وأما نجاسة غير البول إذا وصلت إلى غيرالاواني ، ففي وجوب تعدد الغسل خلاف ، والاحوط ذلك.

ثم اعلم أن أكثر الاصحاب اعتبروا الدق والتغميز فيما يعسر عصره ، قال

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست