اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 80 صفحة : 128
قال : وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة فتصيب ثوبه ورجيله هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل ما أصابه؟ قال : إذا كان يابسا فلا بأس [١].
٣ ـ ومنه ومن كتاب المسائل : بسنديهما عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى 7 قال : سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه أفيصلح أن يفرش فيه؟ قال : نعم ، يصلح ذلك إذا كان جافا [٢].
٤ ـ دعائم الاسلام : رخصوا صلوات الله عليهم في مس النجاسة اليابسة الثوب والجسد ، إذا لم يعلق بهما شئ منها كالعذرة اليابسة والكلب والخنزير والميتة [٣].
٥ ـ كتاب عاصم بن حميد : عن أبي اسامة ، عن أبي عبدالله 7 قال : قلت له : الرجل يجنب وعليه قميصه ، تصيبه السماء فتبل قميصه وهو جنب ، أيغسل قميصه؟ قال : لا.
بيان : محمول على عدم إصابة المني الثوب ، أو عدم نجاسة البدن.
أقول : أوردنا بعض الاخبار في باب الميتة وباب الكلب والخنزير وغيرهما.
[١]قرب الاسناد ص ٩٤ ط حجر.
[٢]قرب الاسناد ص ١٢١ ط حجر والبحار ج ١٠ ص ٢٧٠.
[٣]دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٧.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 80 صفحة : 128