responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 104

أعماق الثوب ، وعدم اعتبار ذلك في البدن ، وعلى الاول يدل على تعدد العصر كما سيأتي. قوله «فانما هو ماء» أي لا يبقي له أثر في البدن حتى يحتاج إلى دلك لازالته.

٩ ـ كتاب المسايل : بالسند المتقدم عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى 7 قال : سألته عن الرجل يكون له الثوب وقد أصابه الجنابة فلم يغسله هل يصلح النوم فيه؟ قال : يكره [١].

قال : وسألته عن الرجل يعرق في الثوب يعلم أن فيه جنابة كيف يصنع؟ هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسله؟ قال : إذا علم أنه إذا عرق أصابه جسده من تلك الجنابة التي في الثوب فليغسل ما أصاب من جسده من ذلك ، وإن علم أنه قد أصاب جسده ولم يعرف مكانه فليغسل جسده كله [٢].

بيان : لعل كراهة النوم لاحتمال تلوث سائر الجسد.

١٠ ـ الملهوف : للسيد بن طاووس ، عن ام الفضل زوجة العباس أنها جاءت بالحسين إلى رسول الله 9 فبال على ثوبه ، فقرصته فبكى ، فقال : مهلا يا ام الفضل فهذا ثوبي يغسل ، وقد أوجعت ابني [٣].

بيان : في القاموس القرص أخذك لحم إنسان باصبعك حتى تؤلمه انتهى.

والمراد بالغسل هنا الصب ، مع أنه يحتمل أن يكون ذلك بعد أكل الطعام.

١١ ـ نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه : قال : قال علي 7 : بال الحسن والحسين 8 على ثوب رسول الله (ص) قبل أن يطعما فلم يغسل بولهما من ثوبه [٤].

بيان : عدم الغسل لا ينافي الصب وسيأتي تفصيل القول في ذلك في باب ما يلزم في تطهير البدن وغيره.


(١ و ٢) البحار ج ١٠ ص ٢٧٢.
[٣]الملهوف على قتلى الطفوف ص ١٢.
[٤]نوادر الراوندى ص ٣٩.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست