responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 103

مرتين ، ثم اعصره ، وإن كان بول الغلام الرضيع فتصب عليه الماء صبا ، وإن كان قد أكل الطعام فاغسله ، والغلام والجارية سواء.

وقد روي عن أمير المؤمنين 7 أنه قال : لبن الجارية تغسل منه الثوب قبل أن تطعم وبولها ، لان لبن الجارية يخرج من مثانة امها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم ، لان لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين [١].

بيان : قوله 7 : من «ماء جار» لعل ذكر الجاري على المثال ، و اريد به الاعم منه ومن الكر ، والمراد بالراكد القليل الراكد ، فيوافق المشهور من عدم وجوب العدد في الكر والجاري ، ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح [٢] عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الثوب يصيبه البول قال : اغسله في المركن مرتين ، فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة.

والمركن ـ بكسر الميم وإسكان الراء وفتح الكاف ـ الاجانة التي يغسل فيها الثياب ، وذهب الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد إلى اعتبار التعدد في الراكد دون الجاري ، وهو موافق لرواية الفقه ، قوله «وبولها» الظاهر تقديم قوله «وبولها» على قوله «قبل أن تطعم» لان أكلها الطعام إنما يؤثر في البول لا في اللبن ، و هكذا روي فيما مر ، وربما يقال باعتبار العطف قبل القيد ليتعلق القيد بهما.

٨ ـ السرائر : من كتاب البزنطي قال : سألته عن البول يصيب الجسد ، قال : صب عليه الماء مرتين ، فانما هو ماء.

وسألته عن الثوب يصيبه البول ، قال : اغسله مرتين [٣].

بيان : الفرق بين الصب والغسل في البدن والثوب إما باعتبار العصر في الثاني ، وعدمه في الاول كما فهمه الاكثر ، أو باعتبار إكثار الماء حتى ينفذ في


[١]فقه الرضا ص ٦.
[٢]التهذيب ج ١ ص ٧١.
[٣]السرائر ص ٤٦٥.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست