responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 105

١٢ ـ دعائم الاسلام : عن الصادق ، عن آبائه : قال : قال أمير المؤمنين 7 في البول يصيب الثوب ، قال : يغسل مرتين.

وقال الصادق 7 في بول الصبي : يصب عليه الماء حتى يخرج من الجانب الاخر.

وعن علي 7 قال في المني يصيب الثوب : يغسل مكانه ، فان لم يعرف مكانه وعلم يقينا أنه أصاب الثوب غسله كله ثلاث مرات ، يفرك في كل مرة ويغسل ويعصر [١].

بيان : لعل الثلاث مع حقية الرواية محمول على ما إذا لم يذهب بدونه كما هو الغالب.

تذييل

قال الكراجكي في كنز الفوائد : إن قال قائل : ما الدليل على نجاسة المني؟ قيل له : نقل الشيعة له بأسرهم على كثرتهم واستحالة التواطوء منهم ، والخبر يتواتر بنقل بعضهم ، وقد روى جميعهم ما ذكرناه عن سلفهم عن أئمتهم صلوات الله عليهم عن رسول الله 9 جدهم ، وفي هذا الدليل غنى عن غيره.

وبعد ذلك فقد استدل بما روي عن عمار بن ياسر ـ ره أنه قال : رآني رسول الله 9 وأنا أغسل من ثوبي موضعا فقال لي : ما تصنع يا عمار؟ فقلت : يا رسول الله 9 تنخمت نخامة فكرهت أن تكون في ثوبي فغسلتها ، فقال لي : ياعمار هل نخامتك ودموع عينيك وما في أدواتك إلا سواء ، إنما يغسل الثوب من البول أو الغايط أو المني.

ووجوب غسل الثوب منه ، لان رسول الله 9 أضاف الطاهر إلى الطاهر ، والنجس إلى النجس. فلو كان المني طاهرا لا يغسل الثوب منه لاضافه إلى ماميزه بالطهارة ، ولم يخلطه بما قد علم منه النجاسة التي أوجب غسل الثوب منهافي الشريعة.

فان قال السائل : خبركم هذا الذي رويتموه عن عمار غير سالم لانه قد عارضه


[١]دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٧.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست