responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 66  صفحة : 504

بيان قال في النهاية في حديث علي 7 أنه كان يرزقهم الطلاء الطلاء بالكسر والمد الشراب المطبوخ من عصير العنب وهو الرب وأصله القطران الخاثر الذي تطلى به الإبل ومنه الحديث إن أول ما يكفأ الإسلام كما يكفأ الإناء في شراب يقال له الطلاء هذا نحو الحديث الآخر سيشرب أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يريد أنهم يشربون النبيذ المسكر المطبوخ ويسمونها طلاء تحرجا عن أن يسموه خمرا فأما الذي في حديث علي 7 فليس من الخمر في شيء وإنما هو الرب الحلال.

٥ ـ فقه الرضا ، قال 7 اعلم أن أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار أو غلى من غير أن تصيبه النار فهو خمر فلا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه على النار ويبقى ثلثه فإن نش من غير أن تصيبه النار فدعه حتى يصير خلا من ذاته من غير أن يلقى فيه شيء فإن تغير بعد ذلك وصار خمرا فلا بأس أن تطرح فيه ملحا أو غيره حتى يتحول خلا [١].

٦ ـ السرائر ، نقلا من كتاب المسائل من مسائل محمد بن علي بن عيسى حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن زياد وموسى بن محمد بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن 7 جعلت فداك عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم وربما جعل فيه العصير من العنب وإنما هو لحم يطبخ به وقد روي عنهم في العصير أنه إذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه وأن الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة وقد اجتنبوا أكله إلى أن يستأذن مولانا في ذلك فكتب بخطه لا بأس بذلك [٢].

الجامع : ليحيى بن سعيد قال : كتب محمد بن علي بن عيسى إلى علي بن محمد الهادي 7 جعلت فداك عندنا طبيخ وذكر نحوه.

تبيين : يدل الرواية على أنه إذا صب العصير في الماء وغلا الجميع لا يحرم


[١]كتاب التكليف لابن أبي العزاقر المعروف بفقه الرضا ٣٨.
[٢]السرائر ٤٧٥.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 66  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست