responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 66  صفحة : 505

ولا يشترط في حله ذهاب الثلثين ولم أر قائلا به من الأصحاب لكن قال صاحب الجامع لا بأس أن يجمع بين عشرة أرطال عصيرا وبين عشرين رطلا ماء ثم يغلى حتى تبقى عشرة فيحل ثم ذكر هذه الرواية ولم يتعرض لتأويلها ويدل على ما ذكره أولا ما رواه الكليني والشيخ عن محمد بن يحيى عن محمد [ بن ] الحسين عن محمد بن عبد الله عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله 7 قال : في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا ماء ثم طبخها حتى ذهب منه عشرون رطلا وبقي عشرة أرطال أيصلح شرب تلك العشرة أم لا فقال ما طبخ على ثلثه فهو حلال [١].

فيمكن حمل الخبر على ما إذا كان العصير المصبوب فيه قليلا يضمحل فيه فلا يسمى عصيرا حينئذ بخلاف ما فرض في الخبر الآخر وإن كان الأحوط العمل به مطلقا وقد ناقش بعض المحققين من المعاصرين في تحقق الحلية في الصورة المفروضة بذهاب الثلثين وفي دلالة الرواية المذكورة على ذلك أيضا حيث قال اكتفى 7 في الجواب عن السؤال المذكور بذكر ما هو القاعدة الكلية في هذا الباب وسلوك هذا الطريق من الجواب غالبا إنما هو لأحد الأمرين إما لظهور اندراج الصورة المسئول عنها في موضع تلك القاعدة كما إذا سئل عن حال المشكوك في نجاسته فأجيب بأن كل شيء طاهر ما لم تعلم نجاسته وإما لظهور عدم اندراجها فيه كما إذا سئل عن حال الماء القليل الملاقي للنجاسة فأجيب بأن الماء إذا بلغ كرا لم يحمل خبثا وهذا الجواب يحتمل أن يكون من قبيل الثاني معللا بظهور أن الذاهب من الماء فيها للطافته أكثر من الذاهب من العصير مع أن مفاد القاعدة الكلية على طبق الروايات الأخر أن المعيار ذهاب ثلثي العصير كرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله 7 أن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال [٢] فإن الظاهر كون الموصول في قوله 7 هنا ما طبخ على ثلثه عبارة عنه لا عن كل شيء أو كل مائع انتهى.


[١]التهذيب ٩ : ١٢١. الكافي ٦ : ٤٢١.
[٢]الكافي : ٦ : ٤٢٠.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 66  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست