اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 29 صفحة : 73
وقال السيد الأجل المرتضى 2 : أما قول أبو علي [١] : وكيف يجوز ذلك مع الخبر الذي رواه .. إلى آخره.
فما نراه زاد على التعجب ، ومما عجب [٢] منه عجبنا! ، ولم نثبت [٣] عصمة أبي بكر فتنفى [٤] عن أفعاله التناقض.
وقوله : ويجوز أن يكون رأى الصلاح في أن يكون ذلك [٥] في يده ، لما فيه من تقوية الدين ، أو أن يكون النبي 9 نحله [٦].
فكل ما ذكره جائز ، إلا أنه قد كان يجب أن يظهر أسباب النحلة والشهادة بها والحجة عليها ، ولم يظهر شيء من ذلك [٧] فنعرفه.
ومن العجائب أن تدعي فاطمة / فدك نحلة وتستشهد على قولها أمير المؤمنين 7 وغيره ، فلا يصغى إليها وإلى قولها ، ويترك السيف والبغلة والعمامة في يد أمير المؤمنين 7 على سبيل النحلة بغير بينة ظهرت ولا شهادة قامت ، على أنه كان يجب على أبي بكر أن يبين ذلك ويذكر وجهه بعينه أي شيء كان لما نازع العباس فيه ، فلا وقت لذكر الوجه في ذلك أولى من هذا الوقت.
والقول في البردة والقضيب إن كان نحلة أو على الوجه الآخر يجري مجرى
[١]كذا ، والظاهر : قول أبي علي ، إلا أن يكون على سبيل الحكاية. [٢]في (س) : بأعجب. [٣]في ( ك ) : لم تثبت ، وفي المصدر : لم يثبت. [٤]في المصدر : فننفي. وفي ( ك ) : فينفى. [٥]قوله : رأى الصلاح في أن يكون ذلك ، لا توجد في المصدر ، وحكاه هناك عن شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ، ١٦ ـ ٢٦١. [٦]في المصدر : وتصدق ببدله ، بدل : أو أن يكون النبي 9 نحله. [٧]في المصدر : من ذلك شيء.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 29 صفحة : 73