responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 29  صفحة : 73

وقال السيد الأجل المرتضى 2 : أما قول أبو علي [١] : وكيف يجوز ذلك مع الخبر الذي رواه .. إلى آخره.

فما نراه زاد على التعجب ، ومما عجب [٢] منه عجبنا! ، ولم نثبت [٣] عصمة أبي بكر فتنفى [٤] عن أفعاله التناقض.

وقوله : ويجوز أن يكون رأى الصلاح في أن يكون ذلك [٥] في يده ، لما فيه من تقوية الدين ، أو أن يكون النبي 9 نحله [٦].

فكل ما ذكره جائز ، إلا أنه قد كان يجب أن يظهر أسباب النحلة والشهادة بها والحجة عليها ، ولم يظهر شيء من ذلك [٧] فنعرفه.

ومن العجائب أن تدعي فاطمة / فدك نحلة وتستشهد على قولها أمير المؤمنين 7 وغيره ، فلا يصغى إليها وإلى قولها ، ويترك السيف والبغلة والعمامة في يد أمير المؤمنين 7 على سبيل النحلة بغير بينة ظهرت ولا شهادة قامت ، على أنه كان يجب على أبي بكر أن يبين ذلك ويذكر وجهه بعينه أي شيء كان لما نازع العباس فيه ، فلا وقت لذكر الوجه في ذلك أولى من هذا الوقت.

والقول في البردة والقضيب إن كان نحلة أو على الوجه الآخر يجري مجرى


[١]كذا ، والظاهر : قول أبي علي ، إلا أن يكون على سبيل الحكاية.
[٢]في (س) : بأعجب.
[٣]في ( ك‌ ) : لم تثبت ، وفي المصدر : لم يثبت.
[٤]في المصدر : فننفي. وفي ( ك‌ ) : فينفى.
[٥]قوله : رأى الصلاح في أن يكون ذلك ، لا توجد في المصدر ، وحكاه هناك عن شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ، ١٦ ـ ٢٦١.
[٦]في المصدر : وتصدق ببدله ، بدل : أو أن يكون النبي 9 نحله.
[٧]في المصدر : من ذلك شيء.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 29  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست