اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 29 صفحة : 74
ما ذكرناه : في وجوب [١] الظهور والاستشهاد ، ولسنا نرى أصحابنا [٢] يطالبون نفوسهم في هذا الموضع بما يطالبونا بمثله إذا ادعينا وجوها وأسبابا وعللا مجوزة ، لأنهم لا يقنعون منا بما يجوز ويمكن ، بل يوجبون فيما ندعيه الظهور والاشتهار [٣] وإذا كان ذلك عليهم نسوه أو تناسوه.
فأما قوله : ـ إن أزواج النبي 9 إنما طلبن الميراث لأنهن لم يعرفن رواية أبي بكر للخبر ، وكذلك إنما نازع العباس أمير المؤمنين 7 بعد موت فاطمة / في الميراث لهذا الوجه ـ فمن أقبح ما يقال في هذا الباب وأبعده من الصواب.
وكيف لا يعرف أمير المؤمنين 7 رواية أبي بكر وبها دفعت زوجته عن الميراث؟!
وهل مثل ذلك المقام الذي قامته [٤] وما رواه أبو بكر في دفعها يخفى على من هو في أقاصي البلاد ، فضلا عمن هو في المدينة شاهدا حاضرا يعتني [٥] بالأخبار ويراعيها؟! إن هذا [ لخروج ] [٦] في المكابرة عن الحد.
وكيف يخفى على الأزواج ذلك حتى يطلبنه مرة بعد أخرى ، ويكون عثمان المترسل لهن ، والمطالب عنهن؟ وعثمان ـ على زعمهم ـ أحد من شهد أن النبي 9 لا يورث ، وقد سمعن ـ على كل حال ـ أن بنت النبي 9 لم تورث ماله ، ولا بد أن يكن قد سألن عن السبب في دفعها ، فذكر
[١]في المصدر : من وجوب. [٢]أي : المعتزلة ، وكلامه 1 هنا من قبيل « قال له صاحبه وهو يحاوره » وإن كانت العادة أن يقصد من كلمة : أصحابنا ، أصحاب القائل في المذهب والاعتقاد ، فتفطن. [٣]في المصدر : والاستشهاد. [٤]في ( ك ) : قامته فاطمة /. [٥]في المصدر : حاضر شاهد يعني. [٦]في النسخة : الخروج ، والمثبت من المصدر.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 29 صفحة : 74