responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 29  صفحة : 72

نصيبهم من غير ذلك أو بدله ، ولا يجب إذا لم يدفع إليه أبو بكر على جهة الإرث أن لا [١] يحصل في يده ، لأنه قد يجوز أن يكون النبي 9 نحله [٢] ويجوز أيضا أن يكون أبو بكر [٣] رأى الصلاح في ذلك أن يكون في يده [٤] ، لما فيه من تقوية الدين ، وتصدق ببدله [٥] بعد التقويم ، لأن للإمام أن يفعل ذلك [٦].

قال : وأما البردة والقضيب فلا يمتنع أن يكون جعله عدة [٧] في سبيل الله وتقوية على المشركين ، فتداولته الأئمة [٨] ، لما فيه من التقوية ، ورأى أن ذلك أولى من أن يتصدق به إن ثبت أنه 7 لم يكن قد نحله غيره في حياته [٩].

ثم أجاب قاضي القضاة من طلب الأزواج الميراث وتنازع أمير المؤمنين 7 والعباس بعد موت فاطمة : بأنه يجوز أن يكونوا لم يعرفوا رواية أبي بكر وغيره للخبر.

قال : وقد روي أن عائشة لما عرفتهن الخبر أمسكن ، وقد بينا أنه لا يمتنع في مثل ذلك أن يخفى على من يستحق الإرث ويعرفه من يتقلد الأمر ، كما يعرف العلماء والحكام من أحكام المواريث ما لا يعرفه أرباب الإرث [١٠].


[١]في المصدر : ألا.
[٢]في المصدر : نحله إياه.
[٣]في المصدر : أبا بكر.
[٤]في المصدر : في أن يكون ذلك بيده.
[٥]في المصدر : ببذله.
[٦]ثم قال في المصدر : وكل ذلك يبطل ما تعلقوا به.
[٧]في المصدر : عنده.
[٨]في المصدر : الأمة.
[٩]المغني ٢٠ ـ ٣٣١ ـ ٣٣٢ ، القسم الأول ، بتصرف يسير.
[١٠]جاء في المصدر : من يتقلد الأمر ، كما يعرف العلماء والحكماء من أنه لا يمتنع في مثل ذلك أن تخفى أحكام المواريث ما لا يعلمه أرباب الإرث.

المغني ٢٠ ـ ٢٣٢ ، القسم الأول ، بتصرف يسير.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 29  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست