اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 29 صفحة : 72
نصيبهم من غير ذلك أو بدله ، ولا يجب إذا لم يدفع إليه أبو بكر على جهة الإرث أن لا [١] يحصل في يده ، لأنه قد يجوز أن يكون النبي 9 نحله [٢] ويجوز أيضا أن يكون أبو بكر [٣] رأى الصلاح في ذلك أن يكون في يده [٤] ، لما فيه من تقوية الدين ، وتصدق ببدله [٥] بعد التقويم ، لأن للإمام أن يفعل ذلك [٦].
قال : وأما البردة والقضيب فلا يمتنع أن يكون جعله عدة [٧] في سبيل الله وتقوية على المشركين ، فتداولته الأئمة [٨] ، لما فيه من التقوية ، ورأى أن ذلك أولى من أن يتصدق به إن ثبت أنه 7 لم يكن قد نحله غيره في حياته [٩].
ثم أجاب قاضي القضاة من طلب الأزواج الميراث وتنازع أمير المؤمنين 7 والعباس بعد موت فاطمة : بأنه يجوز أن يكونوا لم يعرفوا رواية أبي بكر وغيره للخبر.
قال : وقد روي أن عائشة لما عرفتهن الخبر أمسكن ، وقد بينا أنه لا يمتنع في مثل ذلك أن يخفى على من يستحق الإرث ويعرفه من يتقلد الأمر ، كما يعرف العلماء والحكام من أحكام المواريث ما لا يعرفه أرباب الإرث [١٠].
[١]في المصدر : ألا. [٢]في المصدر : نحله إياه. [٣]في المصدر : أبا بكر. [٤]في المصدر : في أن يكون ذلك بيده. [٥]في المصدر : ببذله. [٦]ثم قال في المصدر : وكل ذلك يبطل ما تعلقوا به. [٧]في المصدر : عنده. [٨]في المصدر : الأمة. [٩]المغني ٢٠ ـ ٣٣١ ـ ٣٣٢ ، القسم الأول ، بتصرف يسير. [١٠]جاء في المصدر : من يتقلد الأمر ، كما يعرف العلماء والحكماء من أنه لا يمتنع في مثل ذلك أن تخفى أحكام المواريث ما لا يعلمه أرباب الإرث.
المغني ٢٠ ـ ٢٣٢ ، القسم الأول ، بتصرف يسير.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 29 صفحة : 72