responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 29  صفحة : 71

وقد تنازعا عند عمر بن الخطاب فيما أفاء الله تعالى على رسوله وفي سهمه من خيبر وغيره ، فدفعها إلى أمير المؤمنين 7 ، أو دفعها إليهما وقال : اقتصلا [١] أنتما فيما بينكما ، فأنتما أعرف بشأنكما [٢].

ثم إن أزواج النبي 9 أرسلن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن من رسول الله 9 [٣] ، ، وقد كان عثمان في زعمهم أحد الشهود على أن النبي 9 قال : لا نورث ، ما تركناه صدقة [٤]. كما سبق.

وحكى قاضي القضاة ، عن أبي علي أنه قال : لم يثبت أن أبا بكر دفع ذلك إلى أمير المؤمنين 7 على جهة الإرث.

قال : وكيف يجوز ذلك مع الخبر الذي رواه؟ وكيف يجوز لو كان وارثا [٥] أن يخصه بذلك ، ولا إرث له مع العم لأنه عصبة ، فإن [٦] كان وصل إلى فاطمة / فقد كان ينبغي أن يكون العباس شريكا في ذلك وأزواج النبي 9 ، ولوجب أن يكون ذلك ظاهرا مشهودا [٧] ، ليعرف أنهم أخذوا


[١]قال في القاموس ٤ ـ ٣٧ : قصله يقصله : قطعه ، كاقتصله.
[٢]كما جاء في صحيح مسلم ٣ ـ ١٣٧٧ ـ ١٣٧٩ حديث ٤٩ و ٥٠ ، وسنن النسائي ٧ ـ ١٣٦ ١٣٧ ، وسنن أبي داود ٣ ـ ١٣٩ ـ ١٤٠ حديث ٢٩٦٣ ، وأيضا سنن أبي داود ٣ ـ ١٤٢ ١٤٣ ضمن حديث ٢٩٧٠ ، وصحيح البخاري ٤ ـ ٩٦ ـ ٩٨ ، و ٧ ـ ٨١ ـ ٨٣.
[٣]انظر : صحيح مسلم ٣ ـ ١٣٧٩ حديث ٥١ ، وسنن أبي داود ٣ ـ ١٤٤ ـ ١٤٥ حديث ٢٩٧٦ و ٢٩٧٧.
[٤]يمكن استنتاج ذلك من سياق مراجعة : مسند أحمد ١ ـ ٦٠ ، صحيح مسلم ٣ ١٣٧٧ و ١٣٧٩ حديث ٤٩ و ٥١ ، سنن أبي داود ٣ ـ ١٣٩ ـ ١٤٠ حديث ٢٩٦٣ ، صحيح البخاري ٤ ـ ٩٧ و ٧ ـ ٨٢ ، وانظر : الغدير ٦ ـ ١٩٠ عن عدة مصادر.
[٥]في المصدر : إرثا.
[٦]في المصدر : بالعصبة ، وإن.
[٧]في المصدر : مشهورا.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 29  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست