responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 104  صفحة : 277

حاكم فانظر أن تكون على يمين خصمك ، وإذا تحاكم خصمان فادعى كل واحد منهما على صاحبه دعوى فالذي يدعي بالدعوى أحق من صاحبه أن يسمع منه ، فاذا ادعيا جميعا فالدعوى الذي على يمين خصمه [١].

٧ ـ شى : عن الحسن ، عن علي عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا أتاك الخصمان فلا تقض لواحد حتى تمسع من الاخر فانه أجدر أن تعلم الحق [٢].

٨ ـ الهداية : ومن حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فهو كافر [٣].

٥

«(باب)»

* «(الحكم بالشاهد واليمين)» *

١ ـ لى : الطالقاني ، عن العدوي ، عن صهيب بن عباد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلامأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قضي باليمين مع الشاهد الواحد ، وأن عليا عليه‌السلام قضى به بالعراق [٤].

٢ ـ لى : بهذا الاسناد عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام، عن جابر بن عبدالله قال : جاء جبرئيل إلى النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله فأمره أن يأخذ باليمين مع الشاهد [٥].

٣ ـ ب : حماد بن عيسى ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلامقال : قال أبى عليه‌السلام قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بشاهد ويمين [٦].

٤ ـ ب : ابن عيسى عن البزنطي قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : قال أبو حنيفة لابي عبدالله عليه‌السلام تجتزؤن بشاهد واحد ويمين؟ قال : نعم قضى به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله


[١] فقه الرضا ص ٣٥.

[٢] تفسير العياشى ج ٢ ص ٧٥ جزء حديث.

[٣] الهداية ص ٧٥.

[٤]ـ [٥] أمالى الصدوق ص ٣٦٣.

[٦] قرب الاسناد ص ١٠.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 104  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست