اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 104 صفحة : 277
حاكم فانظر أن تكون
على يمين خصمك ، وإذا تحاكم خصمان فادعى كل واحد منهما على صاحبه دعوى
فالذي يدعي بالدعوى أحق من صاحبه أن يسمع منه ، فاذا ادعيا جميعا فالدعوى
الذي على يمين خصمه [١].
٧
ـ شى : عن الحسن ، عن علي عليهالسلام قال : قال رسول الله
صلىاللهعليهوآله :
إذا أتاك الخصمان فلا تقض لواحد حتى تمسع من الاخر فانه أجدر أن تعلم الحق [٢].
٨
ـ الهداية : ومن حكم في درهمين بغير ما أنزل الله
فهو كافر [٣].
٥
«(باب)»
* «(الحكم
بالشاهد واليمين)» *
١
ـ لى : الطالقاني ، عن العدوي ، عن صهيب بن
عباد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه عليهمالسلامأن
رسول الله صلىاللهعليهوآله قضي
باليمين مع الشاهد الواحد ، وأن عليا عليهالسلام قضى
به بالعراق [٤].
٢
ـ لى : بهذا الاسناد عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام، عن جابر بن
عبدالله قال : جاء جبرئيل إلى النبى صلىاللهعليهوآله فأمره
أن يأخذ باليمين مع الشاهد [٥].
٣
ـ ب : حماد بن عيسى ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلامقال : قال أبى عليهالسلام
قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بشاهد
ويمين [٦].
٤
ـ ب : ابن عيسى عن البزنطي قال : سمعت
الرضا عليهالسلام يقول
: قال أبو حنيفة لابي عبدالله عليهالسلام تجتزؤن
بشاهد واحد ويمين؟ قال : نعم قضى به رسول الله صلىاللهعليهوآله