responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 104  صفحة : 278

وقضى به على عليه‌السلام بين أظهركم بشاهد ويمين ، فعجب أبوحنيفة ، فقال أبوعبدالله عليه‌السلام : أعجب من هذا أنكم تقضون بشاهد واحد في مائة شاهد وتجتزؤن بشهاداتهم بقوله فقال له : لا نفعل فقال : بلى تبعثون رجلا واحدا فيسأل عن مائة شاهد فتجيزون شهاداتهم بقوله وإنما هو رجل واحد ، فقال أبوحنيفة ايش فرق مابين ظلال المحرم والخباء؟ فقال أبوعبدالله عليه‌السلام : إن السنة لا تقاس [١].

٥ ـ أربعين الشهيد : باسناده عن الصدوق ، عن جعفر بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن والده ، عن محمد بن عيسى بن عبدالله الاشعري عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : قال أبى رضي الله عنه : قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بشاهد ويمين [٢].

٦ ـ الهداية : وحكم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بشهادة شاهد ويمين المدعي [٣].

٦

«(باب)»

* «(الحلف صادقا وكاذبا وتحليف الغير)» *

الايات : القلم : «ولا تطع كل حلاف مهين» [٤].

١ ـ لى : في خبر المناهي قال النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله : من حلف بيمين كاذبة صبرا ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عزوجل وهو عليه غضبان إلا أن يتوب [٥].

٢ ـ لى : العطار ، عن أبيه ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن


[١] قرب الاسناد ص ١٥٨.

[٢] أربعين الشهيد ص ١٩ طبع ايران سنة ١٣١٨.

[٣] الهداية ص ٧٤.

[٤] سورة القلم : ١٠.

[٥] أمالى الصدوق ص ٤٢٤.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 104  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست