responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 365

سألته ، عن رجل تزوج امرأة فأتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال : ترد على من دلسها ويرد على زوجها [مهرها] ظ الذي له ، ويكون لها المهر على وليها ، فان كانت بها زمانة لا يراها الرجال اجيزت شهادة النساء عليها [١].

٢١ ـ ين : فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : في كتاب علي امرأة زوجها رجل ولها عيب دلست به ولم يبين ذلك لزوجها فانه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ، ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين [٢].

٢٢ ـ ين فضالة ، عن رفاعة بن موسى قال : سألته عن المحدودة قال : لا يفرق بينهما يترادان النكاح ، قال : ولم يقض علي عليه‌السلام في هذه ولكن بلغني في امرأة برصاء أنه يفرق بينهما ويجعل النهر على وليها لانه دلسها [٣].

٢٣ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألته عن المرأة تلدمن الزنا ولا يعلم ذلك إلا وليها يصلح له أن يزوجها يسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا؟ قال : إذا لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقه من وليها بما دلس له كان ذلك له على وليها ، وكان الصداق الذي أخذت منه لها ولا سبيل له عليها بما استحل من فرجها ، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس [٤].

٢٤ ـ ين : عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل أتى قوما فخطب إليهم فقال : أنا فلان بن فلان [من بني فلان] فوجد ذلك على غيرما أومأ قال : إن عليا قضى في رجل له ابنتان إحداهما لمهيرة والاخرى لام ولد فزوج ابنة المهيرة ، فلما كان ليلة البناء أدخل عليه ابنة ام الولد فوقع عليها قال : يرد عليه امرأته التي كان تزوجها ، وترد هذه على أبيها ، ويكون مهرها على أبيها.


[١]و ٢) نفس المصدر ص ٦٥.

[٣]ـ [٤] نفس المصدر ص ٦٥.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست