اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 103 صفحة : 365
سألته ، عن رجل تزوج
امرأة فأتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال : ترد على من دلسها ويرد على
زوجها [مهرها] ظ الذي له ، ويكون لها المهر على وليها ، فان كانت بها زمانة
لا يراها الرجال اجيزت شهادة النساء عليها [١].
٢١
ـ ين : فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد
بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : في كتاب علي امرأة زوجها رجل ولها عيب دلست به ولم يبين ذلك لزوجها
فانه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ، ويكون الذي ساق الرجل إليها على
الذي زوجها ولم يبين [٢].
٢٢
ـ ين فضالة ، عن رفاعة بن موسى قال : سألته
عن المحدودة قال : لا يفرق بينهما يترادان النكاح ، قال : ولم يقض علي عليهالسلام
في هذه ولكن بلغني في امرأة برصاء أنه يفرق بينهما ويجعل النهر على وليها لانه دلسها [٣].
٢٣
ـ ين : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
قال : سألته عن المرأة تلدمن الزنا ولا يعلم ذلك إلا وليها يصلح له أن
يزوجها يسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا؟ قال : إذا لم
يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقه من وليها بما دلس له
كان ذلك له على وليها ، وكان الصداق الذي أخذت منه لها ولا سبيل له عليها
بما استحل من فرجها ، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس [٤].
٢٤
ـ ين : عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل أتى قوما فخطب إليهم فقال : أنا فلان بن فلان [من بني فلان] فوجد
ذلك على غيرما أومأ قال : إن عليا قضى في رجل له ابنتان إحداهما لمهيرة
والاخرى لام ولد فزوج ابنة المهيرة ، فلما كان ليلة البناء أدخل عليه ابنة
ام الولد فوقع عليها قال : يرد عليه امرأته التي كان تزوجها ، وترد هذه على
أبيها ، ويكون مهرها على أبيها.