responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 364

مملوك قال : هي أملك بنفسها ، فان كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يدخل بها فلا شئ لها ، وإن علمت هو ودخل بها بعد ما علمت أنه مملوك فلا خيار لها [١].

١٤ ـ ين : النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة حرة دلس عليها عبد فنكحها ولا تعلم أنه عبد باتفرقة بينهما إن شاءت المرأة [٢].

١٥ ـ ين : أحمد بن محمد ، ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل دلسته امرأة أمرها لا يعلم دخليه أمرها فوجدتها قد لست عيبا هو بها فقضى أن يأخذ منها المهر ولا يكون لها على زوجها شئ [٣].

١٦ ـ ين : علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني وابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله [٤].

١٧ ـ ين : صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : العنين يتربص به سنة ثم إن شاءت المرأة تزوجت وإن شاءت أقامت [٥].

١٨ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : في الرجل يتزوج إلى قومه فاذا امرأته عوراء ولم يبينوا به قال : لا يرد ، إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل قلت : أرأيت إن كان دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال : لها المهر بما استحل من فرجها ، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق لها [٦].

١٩ ـ ين القاسم ، عن ابن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة قد كانت زنت قال : إن شاءت زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وإن شاء تركها [٧].

٢٠ ـ ين : عن ابن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :


[١] نفس المصدر ص ٦٤.

[٢] نفس المصدر ص ٦٥.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست