اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 103 صفحة : 364
مملوك قال : هي أملك
بنفسها ، فان كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يدخل بها فلا شئ لها ، وإن علمت هو ودخل بها بعد ما علمت أنه مملوك فلا خيار لها [١].
١٤
ـ ين : النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن عاصم ،
عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام
في امرأة حرة دلس عليها عبد فنكحها ولا تعلم أنه عبد باتفرقة بينهما إن شاءت المرأة [٢].
١٥
ـ ين : أحمد بن محمد ، ، عن داود بن سرحان ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل دلسته امرأة أمرها لا يعلم دخليه أمرها فوجدتها قد لست عيبا هو بها فقضى أن
يأخذ منها المهر ولا يكون لها على زوجها شئ [٣].
١٦
ـ ين : علي بن النعمان ، عن أبي الصباح
الكناني وابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
مثله [٤].
١٧
ـ ين : صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : العنين يتربص به سنة ثم إن شاءت المرأة تزوجت وإن شاءت أقامت [٥].
١٨
ـ ين : ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ،
عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
أنه قال : في الرجل يتزوج إلى قومه فاذا امرأته عوراء ولم يبينوا به قال :
لا يرد ، إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل قلت : أرأيت إن
كان دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال : لها المهر بما استحل من فرجها ، ويغرم
وليها الذي أنكحها مثل ما ساق لها [٦].
١٩
ـ ين القاسم ، عن ابن أبان عن عبدالرحمن بن
أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل تزوج امرأة قد كانت زنت قال : إن شاءت زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وإن شاء تركها [٧].
٢٠
ـ ين : عن ابن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام
قال :