responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 366

وقال في رجل تزوج امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء قال : ترد على وليها ، ويرد على زوجها مهرها الذي زوجها عليه؟ قال : وإن كان بها مالا يراه الرجال جازت شهادة النساء عليها [١].

٢٥ ـ ين : محمد بن محمد ، عن محمد بن سماعة ، عن عبدالحميد ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ترد البرصاء والعرجاء والعمياء [٢].

٢٦ ـ ين : محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء اجل سنة حتى يعالج نفسه.

قال : : وسألته عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع البتة تفارقه؟ قال : نعم إن شاءت [٣].

٢٧ ـ كش : محمد بن مسعود ، عن محمد بن نصير ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن ابن مسكان أنه كتب إلى الصادق عليه‌السلام مع إبراهيم بن ميمون يسأله عن خصي دلس نفسه على امرأة قال : يفرق بينهما ويوجع ظهره [٤].

٢٨ ـ من كتاب صفوة الاخبار : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل ادعت امرأته أنه عنين فأنكر الزوج ذلك فأمر النساء أن يحشون فرج الامرأة بالخلوق ولم يعلم زوجها بذلك ، ثم قال لزوجها : ايتها ، فان تلطخ الذكر بالخلوق فليس بعنين.


[١]ـ [٣] نفس المصدر ص ٦٥.

[٤] رجال الكشى ص ٣٢٧ طبع النجف.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست