اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 103 صفحة : 366
وقال في رجل تزوج امرأة برصاء أو عمياء
أو عرجاء قال : ترد على وليها ، ويرد على زوجها مهرها الذي زوجها عليه؟ قال : وإن كان بها مالا يراه الرجال جازت شهادة النساء عليها [١].
٢٥
ـ ين : محمد بن محمد ، عن محمد بن سماعة ،
عن عبدالحميد ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : ترد البرصاء والعرجاء والعمياء [٢].
٢٦
ـ ين : محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح
الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء اجل سنة حتى يعالج نفسه.
قال : : وسألته عن امرأة ابتلي زوجها
فلا يقدر على الجماع البتة تفارقه؟ قال : نعم إن شاءت [٣].
٢٧
ـ كش : محمد بن مسعود ، عن محمد بن نصير ،
عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن ابن مسكان أنه كتب إلى الصادق عليهالسلام
مع إبراهيم بن ميمون يسأله عن خصي دلس نفسه على امرأة قال : يفرق بينهما ويوجع ظهره [٤].
٢٨ ـ من كتاب صفوة الاخبار : قضى أمير
المؤمنين عليهالسلام
في رجل ادعت امرأته أنه عنين فأنكر الزوج ذلك فأمر النساء أن يحشون فرج
الامرأة بالخلوق ولم يعلم زوجها بذلك ، ثم قال لزوجها : ايتها ، فان تلطخ
الذكر بالخلوق فليس بعنين.