responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 361

١٨

* «(باب)» *

* «(التدليس والعيوب الموجبة للفسخ)» *

١ سر : من كتاب البزنطي ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن البرصاء قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها مهرا بما استحل من فرجها ، وأن المهر على الذي زوجها وإنما صار عليه المهر لانه دلسها ، ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجها رجل لا يعرف دخليه أمرها لم يكن عليه شئ وكان المهر يؤخذ منها [١].

٢ ـ سر : البزنطي ، عن محمد بن سماعة ، عن عبدالحميد ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له اخرى من أمة قال : ترد على أبيها وترد عليه امرأته ويكون مهرها على أبيها [٢].

٣ ـ قب : إسماعيل بن موسى باسناده أن رجلا خطب إلى رجل ابنة له عربية فأنكحها إياه ثم بعث له امها أعجمية فعلم بذلك بعد أن دخل بها فأتى معاوية وقص عليه القصة فقال : معضلة لها أبوالحسن فاستأذنه وأتى الكوفة وقص على أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : على أبي الجارية أن يجهز الابنة التي أنكحها إياه بمثل صداق التي ساق إليه فيها ، ويكون صداق التي ساق منها لاختها بما أصاب من فرجها ، وأمره أن لا يمس التي تزف إليه حتى تقضي عدتها ويجلد أبوها نكالا لما فعل [٣].

٤ ـ نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رجل لعلي عليه‌السلام : يا أمير المؤمنين إن امرأتي خدعتني وغرتني بثياب


[١]ـ [٢] السرائر ص ٤٨٠.

[٣] مناقب ابن شهر آشوب ج ٢ ص ١٩٧.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست