اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 103 صفحة : 362
وخدم وغيرها ، فلما
تزوجتها وأمهرتها مهرا ثقيلا كصثيرا لم تكن الاشياء لها فقال علي عليهالسلام
: لا شئ لك إنما أرادت أن تنفق نفسها ، وقال : أرأيت لو قلت لها لي مائة ألف درهم فتزوجتها أتأخذك بمائة ألف درهم؟ قال : لا [١].
٥
ـ ب : ابم طريف ، عن ابن علوان ، عن أبيه ،
عن الصادق عليهماالسلام
قال : كان على عليهالسلام
يقضي في العنين أن يؤجل سنة من يوم ترافعه الامرأة [٢].
٦
ـ ب : علي ، عن أخيه قال : سألته عن خصي
دلس نفسه لامرأة ما عليه؟ قال : يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملا إن دخل بها ، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر [٣].
٧ ـ وسألته عن عنين دلس نفسه لامرأة [ما]
حاله؟ قال : عليه المهر ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء [٤].
٨ ـ وسألته عن امرأة دلست نفسها لرجل
وهي رتقاء قال : يفرق بينهما ولا مهر لها [٥].
٩
ـ مع : أبي عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ،
عن الجاموراني ، عن الحسن بن الحسين ، عن ياسين الضرير أو غيره ، عن حماد بن عيسى ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام
قال : خطب رجل إلى قوم فقالوا : ما تجارتك قال : أبيع الدواب فزوجوه فاذا هو يبيع السنانير فاختصموا إلى علي بن أبي طالب عليهالسلام فأجاز نكاحه وقال : السنانير دواب [٦].
١٠
ـ ضا : إذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون
فيبلغ به مبلغا حتى لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما ، فان عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد