responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 362

وخدم وغيرها ، فلما تزوجتها وأمهرتها مهرا ثقيلا كصثيرا لم تكن الاشياء لها فقال علي عليه‌السلام : لا شئ لك إنما أرادت أن تنفق نفسها ، وقال : أرأيت لو قلت لها لي مائة ألف درهم فتزوجتها أتأخذك بمائة ألف درهم؟ قال : لا [١].

٥ ـ ب : ابم طريف ، عن ابن علوان ، عن أبيه ، عن الصادق عليهما‌السلام قال : كان على عليه‌السلام يقضي في العنين أن يؤجل سنة من يوم ترافعه الامرأة [٢].

٦ ـ ب : علي ، عن أخيه قال : سألته عن خصي دلس نفسه لامرأة ما عليه؟ قال : يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملا إن دخل بها ، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر [٣].

٧ ـ وسألته عن عنين دلس نفسه لامرأة [ما] حاله؟ قال : عليه المهر ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء [٤].

٨ ـ وسألته عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء قال : يفرق بينهما ولا مهر لها [٥].

٩ ـ مع : أبي عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن الحسين ، عن ياسين الضرير أو غيره ، عن حماد بن عيسى ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : خطب رجل إلى قوم فقالوا : ما تجارتك قال : أبيع الدواب فزوجوه فاذا هو يبيع السنانير فاختصموا إلى علي بن أبي طالب عليه‌السلام فأجاز نكاحه وقال : السنانير دواب [٦].

١٠ ـ ضا : إذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون فيبلغ به مبلغا حتى لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما ، فان عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد


[١] نوادر الراوندى ص ٤٧.

[٢] قرب الاسناد ص ٥٠.

[٣]ـ [٤] قرب الاسناد ص ١٠٨.

[٥] قرب الاسناد ص ١٩٠.

[٦] معانى الاخبار ص ٤١٣.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست