responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 360

قبل أن يدخل بها قال : فقال : إن كان سمى لها مهرا فلها نصف المهر ولا عدة عليها ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها ولكن يمتعها فان الله يقول في كتابه «وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين» قال أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا إن متعة المطلقة فريضة [١].

٦٨ ـ شى : عن أبي بصير قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : «وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين» ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد؟ قال : الخمار وشبهه [٢].


[١] تفسير العياشى ج ١ ص ١٣٠.

[٢] تفسير العياشى ج ١ ص ١٢٩ وكان الرمز (سر) للسرائر وهو تصحيف.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست