اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 103 صفحة : 360
قبل أن يدخل بها قال
: فقال : إن كان سمى لها مهرا فلها نصف المهر ولا عدة عليها ، وإن لم يكن
سمى لها مهرا فلا مهر لها ولكن يمتعها فان الله يقول في كتابه «وللمطلقات
متاع بالمعروف حقا على المتقين» قال أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا إن متعة
المطلقة فريضة [١].
٦٨
ـ شى : عن أبي بصير قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : «وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين» ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد؟ قال : الخمار وشبهه [٢].