اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 103 صفحة : 359
الله : «إلا أن يعفون»
قال : المرأة : تعفو عن نصف الصداق ، قلت : «أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» قال : أبوها إذا
عفا جازله وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزله الاب يجوز له ، وإذا كان الاخ لا يقيم بها ولا يقوم عليها لم يجز
عليها أمره [١].
٦٣
ـ شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قوله : «إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» [الولى] ظ الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله [٢].
٦٤
ـ شى : عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
«أو يعفو الذي بيده
عقدة النكاح» قال : هو الاب والاخ والرجل يوصي إليه ، والذي يجوز أمره في
مال المرأة فيبتاع لها ويشترى فأي هؤلاء عفا فقد جاز ، قلت : أرأيت إن قالت
لا اجيزها ما يصنع؟ قال : ليس لها ذلك أتجيز بيعه مالها ولا تجيز هذا [٣].
٦٥
ـ شى : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله عزوجل
: «وللمطلقات
متاع بالمعروف حقا على المتقين»
قال : متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فأما في
عدتها فكيف يمتعها وهي ترجوه وهو يرجوها ويجري الله بينهما ماشاء ، [أما]
إن الرجل الموسر يمتع المرأة العبد والامة ويمتع الفقير بالحنطة والزينب
والثوب والدراهم ، فان الحسن بن علي عليهماالسلام
متع امرأة كانت له بأمة ولم يطلق امرأة إلا متعها ، قال : وقال الحلبي :
متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره [٤].
٦٦
شى : عن أبي عبدالله عليهالسلام وأبي الحسن موسى عليهالسلام قال : سألت أحدهما عن المطلقة مالها من المتعة؟ قال : على قدر مال زوجها [٥].
٦٧
ـ شى : عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته