responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 335

دخل وقت العشاء الاخرة حلت له ، فلما كان وقت انتصاف الليل حرمت عليه ، فلما طلع الفجر حلت ، ما حال هذه المرأة؟ وبماذا حلت له وحرمت عليه.

فقال له يحيى بن أكثم : لا والله لا أهتدى إلى جواب هذا السوءال ولا أعرف الوجه فيه ، فان رأيت أن تفيدناه.

فقال أبوجعفر عليه‌السلام : هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها أجنبي في أول النهار فكان نظره إليها حراما عليه ، فلما ارتفع النهار ابتاعها من مولاها فحلت له فلما كان عند الظهر أعتقها فحرمت عليه ، فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له ، فلما كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه ، فلما كان وقت العشاء الاخرة كفر عن الظهار فحلت له ، فلما كان نصف الليل طلقها واحدة فحرمت عليه فلما كان عند الفجر راجعها فحلت له [١].

١٦ ـ شا : رفع إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام باليمن رجلان بينهما جارية يملكان رقها على السواء قد جهلا حظر وطئها فوطآها معا في طهر واحد على ظن منهما جواز ذلك لقرب عهدهما بالاسلام وقلة معرفتهم بما تضمنته الشريعة من الاحكام فحملت الجارية ووضعت غلاما فاختصما إليه فيه فقرع على الغلام باسمهما فخرجت القرعة لاحدهما فألحق الغلام به وألزمه نصف قيمة الولد أن لو كان عبدا لشريكه وقال : لو علمت أنكما أقدمتما على ما فعلتماه بعد الحجة عليكما بحظرة لبالغت في عقوبتكما وبلغ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله هذه القصة فأمضاها وأقر الحكم بها في الاسلام وقال : الحمد لله الذي جعل فينا أهل البيت من يقضي على سنن داود عليه‌السلام [٢].

١٧ ـ شى : عن عيسى بن عبدالله قال : سئل أبوعبدالله عليه‌السلام عن اختين مملوكتين ينكح إحداهما أيحل له الاخرى؟ فقال : ليس ينكح الاخرى إلا دون الفرج وإن لم يفعل فهو خير له ، نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله عزوجل «ولا تقربوهن حتى يطهرن» قال : «وأن


[١] الاحتجاج ج ٢ ص ٢٤٤.

[٢] ارشاد المفيد ص ١٠٥ طبع النجف سنة ١٣٨٢.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست