اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 103 صفحة : 336
تجمعوا
بين الاختين إلا ما قد سلف» يعني في
النكاح فيستقيم للرجل أن يأتي [امرءته] وهي حايض فيما دون الفرج [١].
١٨
ـ شى : عن أبي عون قال : سمعت أبا صالح قال
: قال علي عليهالسلام
ذات يوم : سلوني! فقال : ابن الكوا : أخبرني عن بنت الاخ من الرضاعة وعن
المملوكتين الاختين فقال : إنك لذاهب في التيه سل ما يعينك أو ما ينفع فقال
ابن الكوا : إنما نسئلك عمالا نعلم فأما ما نعلم فلا نسئلك عنه ، ثم قال :
أما
الاختان المملوكتان أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا احلة ولا احرمه ولا أفعله
أنا ولا واحد من أهل بيتي [٢].
١٩
ـ ين : محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال
: سئل أبوعبدالله عليهالسلام
عن رجل عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الاخرى قال : حرمت عليه
الاولى حتى تموت الاخرى ، قلت : أرأيت إن باعها؟ قال : إن كان إنما يبيعها
حاجة ولا يخطر على باله من الاول شئ فلا بأس ، وإن كان إنما يبيعها ليرجع
إلى الاولى فلا [٣].
٢٠
ـ ين : ابن أبي عمير ، عن جميل وحماد ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام
قال : الام والابنة سواء إذا لم يدخل بها [٤].
٢١
ـ ين : القاسم عن علي ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام
قال : سألته عن رجل
يملك اختين أيطأهما جميعا؟ قال : يطأ إحداهما فاذا وطئ الثانية حرمت الاولى
عليه حتى تموت الثانية أو يفارقها ، وليس له أن يبيع الثانية من أجل
الاولى ليرجع إليها إلا أن يجدد فيه بجاريته أو يتصدق بها أو يموت [٥].
٢٢
ـ كتاب سليم بن قيس ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام في سيإق ذكر بدع عمر قال عليهالسلام
: وعتقه امهات الاولاد وأخذ الناس بقوله ، وتركوا أمر الله وأمر