اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 103 صفحة : 334
فيها وتقوم الجارية
ويغرم ثمنها للشركاء ، فان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقل مما اشتريت
فانه يلزم أكثر الثمنين لانه قد أفسد على شركائه ، وإن كانت القيمة
في اليوم الذي وطي أكثر مما اشتريت به الزم الاكثر لاستفسادها [١].
١١
ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام إن عليا كان ينهي الرجل إذا كانت له أمة ولها ولد من غيره فمات ولدها أن يمسها حتى تحيض حيضة أو يستبين حامل هي أم لا [٢].
أقول : قد مضى أخبار الاستبراء في أبواب
البيع.
١٢
ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق عليهالسلام ، عن أبيه عليهالسلام قال : قال علي عليهالسلام
: من اتخذ من الاماء أكثر مما ينكح أم نكح فالاثم عليه إن بغين [٣].
١٣
ـ ل : أبي ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن
محمد بن إبراهيم ، عن الحسين ابن المختار رفعه إلى سلمان رحمة الله عليه
أنه قال : في حديث له : من اتخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين يوما ثم أتت
محرما كان وزر ذلك عليه [٤].
١٤
ـ ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن
يزيد ، عن عثمان بن عيسى عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : من اتخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين يوما كان وزر ذلك عليه [٥].
١٥
ـ ج : الريان بن شبيب قال : سأل أبوجعفر عليهالسلام يحيى بن أكثم
القاضي في مجلس المأمون فقال عليهالسلام
: أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول النهار و
كان نظره إليها حراما عليه فلما ارتفع النهار حلت له ، فلما زالت الشمس
حرمت عليه ، فلما كان وقت العصر حلت له ، فلما غربت الشمس حرمت عليه ، فلما