responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 334

فيها وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء ، فان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقل مما اشتريت فانه يلزم أكثر الثمنين لانه قد أفسد على شركائه ، وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطي أكثر مما اشتريت به الزم الاكثر لاستفسادها [١].

١١ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام إن عليا كان ينهي الرجل إذا كانت له أمة ولها ولد من غيره فمات ولدها أن يمسها حتى تحيض حيضة أو يستبين حامل هي أم لا [٢].

أقول : قد مضى أخبار الاستبراء في أبواب البيع.

١٢ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق عليه‌السلام ، عن أبيه عليه‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : من اتخذ من الاماء أكثر مما ينكح أم نكح فالاثم عليه إن بغين [٣].

١٣ ـ ل : أبي ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن الحسين ابن المختار رفعه إلى سلمان رحمة الله عليه أنه قال : في حديث له : من اتخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين يوما ثم أتت محرما كان وزر ذلك عليه [٤].

١٤ ـ ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن يزيد ، عن عثمان بن عيسى عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من اتخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين يوما كان وزر ذلك عليه [٥].

١٥ ـ ج : الريان بن شبيب قال : سأل أبوجعفر عليه‌السلام يحيى بن أكثم القاضي في مجلس المأمون فقال عليه‌السلام : أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول النهار و كان نظره إليها حراما عليه فلما ارتفع النهار حلت له ، فلما زالت الشمس حرمت عليه ، فلما كان وقت العصر حلت له ، فلما غربت الشمس حرمت عليه ، فلما


[١] علل الشرايع ص ٥٨٠.

[٢] قرب الاسناد ص ٦٦.

[٣] قرب الاسناد ص ٧٠.

[٤]ـ [٥] الخصال ج ٢ ص ٣١٧.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست