اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 103 صفحة : 333
٦ ـ قال : وسألته عن الرجل يحتاج إلى
جارية ابنه فيطأها إذا كان الابن لم يطأها هل يصلح ذلك؟ قال : نعم هي له
حلال إلا أن يكون الاب موسرا فيقوم الجارية على نفسه قيمة ثم يرد القيمة
على ابنه [١].
٧
ـ ل : ابن الوليد ، عن الحميري ، عن هارون ،
عن ابن زياد قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام
: يحرم من الاماء عشر : لا يجمع بين الام والبنت ، وبين الاختين ولا أمتك
وهي حامل من غيرك حتى تضع ، ولا أمتك ولها زوج ولا أمتك وهي [اختك من
الرضاعة ، ولا أمتك وهي] عمتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ،
ولا أمتك وهي حايض حتى تطهر ، ولا أمتك وهي رضيعتك ، ولا أمتك ولك فيها
شريك [٢].
٨
ـ ن : جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن عمه محمد
، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن بزيع قال : سألت الرضا عليهالسلام
عن الرجل له الجارية فيقبلها هل تحل لولده فقال : بشهوة؟ قلت : نعم قال : لا ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ، ثم قال عليهالسلام ابتداء منه : لو جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه و [ابنه] ، قلت : إذا نظر
إلى جسدها قال : إذا نظر إلى فرجها [٣].
٩ ـ قال : وسألته عن مملوكة كانت بين
اثنين فأعتقاها ولها أخ غايب وهي بكر أيجوز لاحدهما أن يزوجها أو لا يجوز
إلا بأمر أخيها؟ فقال : بلى يجوز أن بزوجها ، قلت : فيتزوجها هو إن أراد
ذلك؟ قال : نعم [٤].
١٠
ع : أبي ، عن علي ، عن أبيه ، عن صالح بن
سعيد ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: أقوام اشتركوا في جارية وائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها قال : يجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ماله