responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 333

٦ ـ قال : وسألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطأها إذا كان الابن لم يطأها هل يصلح ذلك؟ قال : نعم هي له حلال إلا أن يكون الاب موسرا فيقوم الجارية على نفسه قيمة ثم يرد القيمة على ابنه [١].

٧ ـ ل : ابن الوليد ، عن الحميري ، عن هارون ، عن ابن زياد قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : يحرم من الاماء عشر : لا يجمع بين الام والبنت ، وبين الاختين ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ، ولا أمتك ولها زوج ولا أمتك وهي [اختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي] عمتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي حايض حتى تطهر ، ولا أمتك وهي رضيعتك ، ولا أمتك ولك فيها شريك [٢].

٨ ـ ن : جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن عمه محمد ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن بزيع قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل له الجارية فيقبلها هل تحل لولده فقال : بشهوة؟ قلت : نعم قال : لا ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ، ثم قال عليه‌السلام ابتداء منه : لو جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه و [ابنه] ، قلت : إذا نظر إلى جسدها قال : إذا نظر إلى فرجها [٣].

٩ ـ قال : وسألته عن مملوكة كانت بين اثنين فأعتقاها ولها أخ غايب وهي بكر أيجوز لاحدهما أن يزوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها؟ فقال : بلى يجوز أن بزوجها ، قلت : فيتزوجها هو إن أراد ذلك؟ قال : نعم [٤].

١٠ ع : أبي ، عن علي ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أقوام اشتركوا في جارية وائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها قال : يجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ماله


[١] قرب الاسناد ص ١١٩.

[٢] الخصال ج ٢ ص ٢٠٤.

[٣] عيون الاخبار ج ٢ ص ١٩.

[٤] نفس المصدر ج ٢ ص ٢٠.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست