اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 103 صفحة : 332
وجد فالجد أحق
بتزويجها من الاب مادام الاب حيا ، فاذا مات الاب فلا ولاية للجد عليها لان
الجدإنما يملك أمرها في حياة ابنه لانه يملك ابنه ، فاذا مات ابنه بطلت
ولايته [١].
١٥
«(باب)»
* «(أحكام الاماء وما يحل منها وما يحرم)» *
الايات
: النساء : «وإن خفتم ألا تقسطوا فواحدة وما ملكت أيمانكم»
[٢].
١
ـ ب : علي ، عن أخيه قال : سألته عن رجل
قال لاخر : هذه الجارية لك حياتك أيحل فرجها؟ قال : يحل له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه ، فاذا تصدق بها حرمت عليه [٣].
٢ ـ وسألته عن مملوكة بين رجلين تزوجها
أحدهما والاخر غايب هل يجوز النكاح؟ قال : إذا كره الغايب لم يجز النكاح [٤].
٣ ـ قال : وسألته عن رجل تزوج جارية
اخته أو عمته أو ابن اخته فولدت ما حاله؟ قال : إذا كان الولد شيئا ممن يملكه عتق (*)[٥].
٥ ـ قال : وسألته ، عن الرجل يشتري
الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من الجد؟ قال : لا بأس [٦].
(*) زاد في ماهش
نسخة الاصل هنا [قال : سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو عمه أو ابن عمه
أخيه فولدت ، ما حال الولد؟ قال : اذا كان الولد يرث من ملكه عتق. تهذيب]
والظاهر أن الكاتب أراد أن يصحح لفظ الحديث «شيئا ممن يملكه» بقرينة ما في
التهذيب «يرث من ملكه» (ج ٨ ص ٢٤٢) فاشتبه على كاتب طبعة الكمبانى فجعله في
المتن راجع ص ٧٧ طبعة الكمبانى.