responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 332

وجد فالجد أحق بتزويجها من الاب مادام الاب حيا ، فاذا مات الاب فلا ولاية للجد عليها لان الجدإنما يملك أمرها في حياة ابنه لانه يملك ابنه ، فاذا مات ابنه بطلت ولايته [١].

١٥

«(باب)»

* «(أحكام الاماء وما يحل منها وما يحرم)» *

الايات : النساء : «وإن خفتم ألا تقسطوا فواحدة وما ملكت أيمانكم» [٢].

١ ـ ب : علي ، عن أخيه قال : سألته عن رجل قال لاخر : هذه الجارية لك حياتك أيحل فرجها؟ قال : يحل له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه ، فاذا تصدق بها حرمت عليه [٣].

٢ ـ وسألته عن مملوكة بين رجلين تزوجها أحدهما والاخر غايب هل يجوز النكاح؟ قال : إذا كره الغايب لم يجز النكاح [٤].

٣ ـ قال : وسألته عن رجل تزوج جارية اخته أو عمته أو ابن اخته فولدت ما حاله؟ قال : إذا كان الولد شيئا ممن يملكه عتق (*) [٥].

٥ ـ قال : وسألته ، عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من الجد؟ قال : لا بأس [٦].


[١] الهداية ص ٦٨.

[٢] سورة النساء : ٣.

[٣]ـ [٥] قرب الاسناد ص ١٠٩.

(*) زاد في ماهش نسخة الاصل هنا [قال : سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو عمه أو ابن عمه أخيه فولدت ، ما حال الولد؟ قال : اذا كان الولد يرث من ملكه عتق. تهذيب] والظاهر أن الكاتب أراد أن يصحح لفظ الحديث «شيئا ممن يملكه» بقرينة ما في التهذيب «يرث من ملكه» (ج ٨ ص ٢٤٢) فاشتبه على كاتب طبعة الكمبانى فجعله في المتن راجع ص ٧٧ طبعة الكمبانى.

[٦] قرب الاسناد ص ١١٣.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست