اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 103 صفحة : 331
٩
ـ ين : صفوان ، عن العلا ، عن بمحمد ، عن
أحدهما عليهماالسلام
قال : قلت : الصبي يتزوج الصبية هل يتوارثان؟ قال : إن كان أبواهما زوجاهما فنعم ، قلت : فهل يجوز طلاق الاب؟ قال : لا [١].
١٠
ـ ين : صفوان ، عن العلا ، عن محمد ، عن
أحدهما عليهماالسلام
قال : سألته عن رجل كان له ولد فزوج منه ابنتي وفرض الصداق ثم مات ، من أين يحسب الصداق؟ قال : من جميع المال إنما هم بمنزلة الدين [٢].
١١
ـ [د](*)
: محمد بن جرير الطبري الشيعي غير تاريخي قال : لما ورد سبي الفرس إلى
مدينة أرادد عمر بن الخطاب بيع النساء وأن يجعل الرجال عبيدا فمنعه أمير
المؤمنين عليهالسلام
وأعتق نصيبه منهم ، ثم الصحابة وهبوا أنصباءهم فقبل و
أعتقهم جميعا ، ثم قال عليهالسلام
: هؤلاء لا يكرهن على التزويج ولكن يخيرن ، فلما خيرت شهربانويه فقيل لها :
من تختارين من خطابك وهل أنت ممن يريد بعلا؟ فسكتت فقال أمير المؤمنين عليهالسلام
: قد أرادت وبقي الاختيار ، فقال عمر : وما علمك باردتها البعل؟
قال : عليهالسلام
: إن رسول الله صلىاللهعليهوآله
كان إذا أتته كريمة قوم لا ولي لها وقد خطبت يأمر أن يقال لها : أنت راضية
بالبعل؟ فان استحيت وسكتت جعلت إذنها صماتها وأمر بتزويجها ، وإن قالت : لا
لم تكره على ما تختاره ، وإن شهربانويه رايت الخطاب فأومأت بيدها واختارت
الحسين عليهالسلام
فاعيد القول عليها في التخيير فأشارت بيدها ، وقالت بلغتها : هذا إن كنت مخيرة ، وجعلت أمير المؤمنين عليهالسلام وليها وخطب حذيفة إلى آخر الخبر وقد مر في كتاب الجهاد (*)[٣].
١٢
ـ الهداية : ولا ولاية لاحد على الابنة إلا
لابيها ما دامت بكرا ، فاذا صارت ثبيا فلا ولاية له عليها وهي أملك بنفسها ، وإذا كانت بكرا ، وكان له أب