responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 330

الرجل على ذلك التزويج أحلال [هو] لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ قال : إذا أقامت معه [بعد] ما أفاقت فهو رضاها ، قلت : ويجوز ذلك التزويج عليها؟ قال : نعم [١].

٤ ـ قال : وسألته عن مملوكة كانت بين اثنين فأعتقاها ولها أخ غائب وهي بكر أيجوز لاحدهما أن يزوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها؟ فقال : بلى يجوز أن يزوجها ، قلت : فيتزوجها هو إن أراد ذلك؟ قال : نعم [٢].

٥ ـ ين : فضالة ، عن العلا ، عن ابن أبي يعفور قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : يتزوج الرجل بالجارية متعة؟ فقال : نعم إلا أن يكون لها أب ، والجارية يستأمرها كل أحد إلا أبوها [٣].

٦ ـ ين : صفوان ، عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : قلت : الرجل يزوج ابنه وهو صغير فيجوز طلاق أبيه؟ قال : لا قلت : فعلى من الصداق؟ قال : على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم ، فان لم يكن ضمنه لهم فعلى الغلام ، إلا أن لا يكون للغلام مال فعلى الاب ضمن أو لم يضمن [٤].

٧ ـ ين : النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الصبي يتزوج الصبية هل يتوارثان؟ فقال : إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم ، قلنا : فهل يجوز طلاق الاب؟ قال : لا [٥].

٨ ـ ين : صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل يزوج ابنه وهو صغير قال : إن كان لابنه مال فعليه المهر إلا أن يكون الاب ضمن المهر ، وإن لم يكن للابن مال فالاب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن [٦].


[١] عيون الاخبار ج ٢ ص ١٩.

[٢] عيون الاخبار ج ٢ ص ٢٠.

[٣] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ ملحقا بكتاب فقه الرضا.

[٤]ـ [٦] نفس المصدر ص ٧١.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست