اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 103 صفحة : 330
الرجل على ذلك
التزويج أحلال [هو] لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟
قال : إذا أقامت معه [بعد] ما أفاقت فهو رضاها ، قلت : ويجوز ذلك التزويج
عليها؟ قال : نعم [١].
٤ ـ قال : وسألته عن مملوكة كانت بين
اثنين فأعتقاها ولها أخ غائب وهي بكر أيجوز لاحدهما أن يزوجها أو لا يجوز
إلا بأمر أخيها؟ فقال : بلى يجوز أن يزوجها ، قلت : فيتزوجها هو إن أراد
ذلك؟ قال : نعم [٢].
٥
ـ ين : فضالة ، عن العلا ، عن ابن أبي يعفور
قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: يتزوج الرجل بالجارية متعة؟ فقال : نعم إلا أن يكون لها أب ، والجارية يستأمرها كل أحد إلا أبوها [٣].
٦
ـ ين : صفوان ، عن العلا ، عن محمد ، عن
أحدهما عليهماالسلام
قال : قلت : الرجل يزوج ابنه وهو صغير فيجوز طلاق أبيه؟ قال : لا قلت :
فعلى من الصداق؟ قال : على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم ، فان لم يكن ضمنه لهم
فعلى الغلام ، إلا أن لا يكون
للغلام مال فعلى الاب ضمن أو لم يضمن [٤].
٧
ـ ين : النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن
عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في الصبي يتزوج الصبية هل يتوارثان؟ فقال : إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم ، قلنا : فهل يجوز طلاق الاب؟ قال : لا [٥].
٨
ـ ين : صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن
عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل يزوج ابنه وهو صغير قال : إن كان لابنه مال فعليه المهر إلا أن يكون
الاب ضمن المهر ، وإن لم يكن للابن مال فالاب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن [٦].