responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 329

١٤

* («باب)» *

* «(أولياء النكاح وما يشترط في الزوجين)» *

* «(لصحة ايقاع العقد)» *

الايات : البقرة : «أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» [١].

النساء : ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن.

وقال تعالى : «ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامي النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما» [٢].

١ ـ ب : علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوج أحدهما وهوى أبوه الاخر أيهما أحق أن ينكح؟ قال : الذي هوى الجد لانها وأباها للجد [٣].

٢ ـ ن : جعفر بن نعيم ، عن عمه محمد بن شلذان ، عن الفضل بن شاذان عن ابن بزيع قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها ، أيجوز عليها التزويج أو الامر إليها؟ فقال : يجوز عليها تزويج أبيها [٤].

٣ ـ قال : وسألته عن امرأة ابتليت بشرب نبيذ فسكرت فزوجت نفسها من رجل في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظنت أنه يلزمها فورعت منه فأقامت مع


[١] سورة البقرة : ٢٣٧.

[٢] سورة النساء : ١٢٧.

[٣] قرب الاسناد ص ١١٩.

[٤] عيون الاخبار ج ٢ ص ١٨.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست