responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 328

١٣

* («باب») *

* «(وطى الصبية وما يترتب عليه)» *

١ ين : أحمد بن محمد ، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : لا تدخل المرأة على زوجها حتى يأتي لها تسع سنسن أم عشر [١].

٢ ـ ين : اين أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا تزوج الرجل بالجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يكون لها تسع سنين [٢].

٣ ـ ين : النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر [٣].


[١]ـ [٣] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست