اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 103 صفحة : 327
٨
ـ ين : [ابن أبي عمير] عن القاسم بن عروة ،
عن أبي العباس قال : كنت عند أبي عبدالله عليهالسلام
فقال له رجل : أصلحك الله ما تقول في عارية الفرج؟ قال : حرام ، ثم مكث قليلا ثم قال : لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لاخيه [١].
٩
ـ اين : ابن أبي عمير ، عن سليمان الفرا ، عن
حريز عن زرارة قلت : لابي جعفر عليهالسلام
الرجل يحل جاريته لاخيه فقال : لا بأس ، قلت : فانها جائت بولد قال : يضم
إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها ، قلت : إنه لم يأذن له في ذلك فقال :
إنه قد أذن له وهو لا يدري أن يكون ذلك [٢].
١٠
ـ ين : القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن
المفضل قال : قلت لابي عبدالله عليه بالسلام : الرجل يقول لامرأته أحلي لي جاريتك قال : يشهد عليها ، قلت
: فان لم يشهد عليها عليه شئ فيما بينه وبين الله؟ قال : هي له حلال [٣].
١١
ـ ين : الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ،
عن الفضيل بن يسار قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت : إذا أحل الرجل لاخيه المؤمن جاريته
فهي له حلال؟ قال : نعم يا فضيل ، قلت : فما تقول في رجل عنده جارية له
نفيسة وهي بكر أحل له مادون الفرج أله أن يفتضها؟ قال : ليس له إلا ما أحل
له منها ، ولو أحل له قبلة منها لم قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك ،
قلت : أرأيت إن أحل له دون الفرج فغلبت الشهوة فأفضاها قال : لا ينبغي له
ذلك ، قلت : فان فعل يكون زانيا؟ قال : لا ولكن خائنا ويغرم لصاحبها عشر
قيمتها [٤].
١٢ ـ قال الحسن : وحدث رفاعة بن موسى ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
بمثله إلا أن رفاعة قال : الجارية النفيسة تكون عندي [٥].
١٣
ـ ين : الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ،
عن ضريس بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في الرجل يحل لاخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه قال : هي له حلال ، قلت :
أرأيت إن جائت بولد ما يصنع به؟ قال : هو لمولى الجارية ، إلا أن يكون
اشترط عليه حين أحلها له إن جاءت بولد مني فهو حر ، قلت : فيملك ولده؟ قال :
إن كان له مال اشتراه بالقيمة [٦].