اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 103 صفحة : 326
١٢
«(باب)»
*
«(التحليل)» *
١ ين
: حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: امرأتي أحلت لي جاريتها فقال : انكحها إن أردت قلت : أبيعها؟ قال : إنما حل منها ما أحلت [١].
٢
ـ ين : فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ،
عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن عارية الفرج فقال : لا بأس به ، قلت : فان كان منه الولد؟ قال : لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه [٢].
٣
ـ ين ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن
أحمد بن محمد ، عن عبدالكريم جميعا عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : قلت : الرجل يحل لاخيه فرج جاريته قال : نعم حل له ما أحل له منها [٣].
٤
ـ ين : حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن
مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجل يكون له المملوكة فيحلها لغيره قال : لا بأس [٤].
٥
ـ ين : القاسم بن سليمان ، عن حريز ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام
في الرجل يحل فرج جاريته لاخيه قال : لا بأس بذلك ، قلت : فانه أولدها قال : يضم إليه ولده ويرد الجارية على مولاها [٥].
٦
ـ ين : أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن
إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن غلام لي وثب على جارية فأحبلها فاحتجنا إلى لبنها فقال : إن أحللت لهما ما صنعا فطيب لبنها [٦](*).
[١]ـ [٦] نوادر أحمد
بن محمد بن عيسى ص ٦٦ ملحقا بكتاب فقه الرضا.
(*) في نسخة
الكمبانى : ين ابن أبي عمير مثله ، وهو سهو وخلط.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 103 صفحة : 326