responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 325

٢٢ ـ الهداية : وقال الصادق عليه‌السلام : يحرم من الاماء عشر لا يجمع بين الام والابنة ، ولا بين الاختين ، ولا امتك ولها وهي اختك من الرضاعة ، ولا امتك وهي عمتك ، ولا امتك وهي خلتك من الرضاعة ، ولا امتك وهي حايض حتى تطهر ، ولا امتك وهي رضيعتك ، ولا امتك ولك فيها شريك [١].

٢٣ ـ وقال للصادق عليه‌السلام : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، ولا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن وليس بينهن رضاع [٢].


[١] الهداية ص ٦٩.

[٢] الهداية ص ٧٠.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست