responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 324

١٦ ـ صح : عنه عليه‌السلام مثله [١].

١٧ ـ ضا : واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط ، وقد يحل ملكه وبيعه وثمنه إلا في المرضع نفسها ، والفحل الذي اللبن منه فانهما يقومان مقام الابوين لا يحل بيعهما ولا ملكهما مؤمنين كانا أو مخالفين : والحد الذي يحرم به الرضاع مما عليه عمل العصابة دون كل ما روي ، فانه مختلف ما أنبت اللحم وقوي العظم وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات أو عشرة رضعات متواليات محررات مرويات بلبن الفحل ، وقد روي مص ومصتين وثلاثة [٢].

١٨ ـ قب (*) : علي بن مهزيار ، عن أبي حعفر عليه‌السلام قال : قيل له : إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأة اخرى فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وارمأتاه ، فقال عليه‌السلام : أخطأ ابن شبرمة حرمت عليه الجارية و امرأته التي أرضعتها أولا ، فأما الاخيرة لم تحرم عليه لانها أرضعت لبنته [٣].

١٩ ـ مكا : عن الصادق عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يغلب الصباع [٤].

٢٠ ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تسترضعوا الحمقاء فان الولد يشب عليه [٥].

٢١ ـ نوادر الراوندى : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إياكم أن تسترضعوا الحمقاء ، فإن اللبن يشب عليه [٦].


[١] صحيفة الرضا عليه‌السلام ص ٢٢.

[٢] فقه الرضا ص ٣٠.

(*) المناقب ج ٤ ص ٢٠٠ ط قم.

[٣] كان الرمز (قب) للمناقب وهو من التصحيف والصواب (يب) والحديث في التهذيب ج ٧ ص ٢٩٣.

[٤]ـ [٥] مكارم الاخلاق ص ٢٧٢.

[٦] نوادر الراوندى ص ١٣.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست