responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 321

١١

* (باب) *

* «(الرضاع وأجكامه)» *

الايات : البقرة : «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تشترضعوا أولادكم [فلا جناح عليكم] إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير» [١].

لقمان : «وفصاله في عامين» [٢].

الاحقاف : «وحمله وفصاله ثلثون شهرا» [٣].

الطلاق : «فان أرضعن لكم فآتوهن اجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له اخرى لينفق ذوسعة من سعته» [٤].

١ ـ ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن امرأة أرضعت جارية ثم ولدت أولادا ثم أرضعت غلاما ، [يحل] للغلام أن يتزوج تلك الجارية التي أرضعت؟ قال : لا هى اخته [٥].

وسألته عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها يحل لابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت؟ قال : اللبن للفحل [٦].


[١] سورة البقرة : ٢٣٣.

[٢] سورة لقمان : ١٤.

[٣] سورة الاحقاف : ١٥.

[٤] سورة الطلاق : ٦.

[٥] قرب الاسناد ص ١٦٩.

[٦] قرب الاسناد ص ١٧٠.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست