اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 103 صفحة : 321
١١
* (باب) *
*
«(الرضاع وأجكامه)» *
الايات
: البقرة : «والوالدات يرضعن أولادهن حولين
كاملين لمن أراد
أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف إلا وسعها
لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان أرادا
فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تشترضعوا أولادكم
[فلا جناح عليكم] إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن
الله بما تعملون بصير»
[١].
الطلاق
: «فان أرضعن
لكم فآتوهن اجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له اخرى لينفق ذوسعة من سعته»
[٤].
١
ـ ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سألت
الرضا عليهالسلام
عن امرأة أرضعت جارية ثم ولدت أولادا ثم أرضعت غلاما ، [يحل] للغلام أن يتزوج تلك الجارية التي أرضعت؟ قال : لا هى اخته [٥].
وسألته عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها
ابن من غيرها يحل لابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت؟ قال : اللبن للفحل [٦].