responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 320

وصفت لي بالجمال فمال إليها قلبي وكانت عاهرا لا تمنع يد لامس ، فكرهتها ثم قلت : قد قال : تمتع بالفاجرة فانك تخرجها من حرام إلى حلال ، فكتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام اشاوره في المتعة وقلت : أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتع؟ فكتبت إنما تحيي سنة وتميت بدعة ولا بأس ، وإياك وجارتك المعروفة بالعهر ، وإن حدثتك نفسك أن آبائي قالوا تمتع بالفاجرة فانك تخرجها من حرام إلى حلال ، فهذه امرأة معروفة بالهتك وهي جارة وأخاف عليك استفاضة الخبر فيها ، فتركتها و لم أتمتع بها وتمتع بها شلذان بن سعد رجل من إخواننا وجيراننا فاشتهر بها حتى علا أمره وصار إلى السلطان وغرم بسببها مالا نفيسا وأعاذني الله من ذلك ببركة سيدي [١].

[الهداية] وأما المتعة فان رسول الله صلى الله عيله وآله أحلها ولم يحرمها حتى قبض : فاذا أراد الرجل أن يتمتع بامرأة فلتكن دينة مأمونة فانه لا يجوز التمتع بزانية أو غير مأمونة فليخاطبها وليقل متعني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله نكاحا أو غير سفاح بكذا وكذا درهما إلى كذا وكذا يوما فاذا انقضى الاجل كانت فرقة بغير طلاق ، وتعتد منه خمسا وأربعين ليلة ، فان جائت بولد فعليه أن يقبله ، وليس له أن ينكره.

قال الصادق عليه‌السلام : ليس منا من لم يؤمن برجعتنا ولم يستحل متعتنا.


[١] كشف الغمة ج ٣ ص ٣٠٣ طبع الاسلامية.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست