responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 322

٢ ـ ب : ابن رئاب قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ما يحرم من الرضاع؟ قال : ما أنبت اللحم وشد العظم ، قلت : أتحرم عشر رضعات؟ قال : إنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات [١].

٣ ـ ب : ابن الوليد ، عن ابن بكير قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : عشر رضعات لا تحرم [٢].

٤ ـ ب : عبدالله بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه‌السلام أسأله عن ام ولد لي ذكرت أنها أرضعت جارية لي فقال : لا تقبل قولها ولا تصدقها [٣].

٥ ـ مع : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن أحمد بن هلال عن ابن سنان ، عن حريز ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا قال : قلت : وما المجبور؟ قال : ام مربية أو ظئر مستأجرة أو خادم مشتراة وما كان مثل ذلك موقوف عليه [٤].

٦ ـ لى : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وابن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، وعلي بن إسماعيل الميثمي ، عن ابن حازم ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قا لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا رضاع بعد فطام الخبر [٥].

٧ ـ نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام مثله [٦].


[١] قرب الاسناد ص ٧٧.

[٢] قرب الاسناد ص ٧٩.

[٣] قرب الاسناد ص ١٢٥.

[٤] معانى الاخبار ص ٢١٤.

[٥] أمالى الصدوق ص ٣٧٨ ضمن حديث.

[٦] نوادر الراوندى ص ٥١ ضمن حديث.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست