اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 103 صفحة : 319
٣٨
ـ ين : محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت
أبا الحسن عليهالسلام
هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة باذن أهلها وله امرأة حرة؟ قال : نعم
إذا رضيت الحرة ، وقلت له : الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر
إذا كان الشئ هو المعلوم إلى أجل معلوم؟ قال : نعم ، قلت : وأجمع منهن ما
شئت؟ قال : فسكت قليلا ثم قال : دع عنك هذا [١].
٣٩
ـ ين : ابن أبي عمير ، عن أب ي أيوب ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : سألت جابر بن عبدالله كيف كانوا يتمتعون بمكة فقال : إن كان أحد ربما تمتع بكف من البر [٢].
٤٠
ـ ين : ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمزة قال
: قال بعض أصحابنا لابي عبدالله عليهالسلام
: البكر تتزوج متعة؟ قال : لا بأس مالم يفتضها [٣].
٤١
ـ ين : القاسم ، عن أبان ، عن إسحاق ، عن
الفضل قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام
يقول : بلغ عمر أن أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة فأرسل فلانا سماه
فقال : أخبرهم أني لم احرمها وليس لعمر أن يحرم ما أحل الله ، ولكن عمر قد
نهى عنها.
٤٢
ـ ين : القاسم بن عروة ، عن عبدالحميد ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : في المتعة قال : ليست من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجره وقال : عدتها خمس وأربعون ليلة [٤].
٤٣
ـ ين : القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن
زرارة قال : سألت أبا عبدالله عيله السلام عن رجل تزوج متعة
بغير شهود قال : لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود بينه وبين الله ، وإنما
جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد ، لولا ذلك لم يكن به بأس [٥].
٤٤
ـ كشف : من دلائل الحميري ، عن الحسن بن ظريف
قال : كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام
وقد تركت التمتع ثلاثين سنة وقد نشطت لذلك وكان في الحي امرأة