اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 103 صفحة : 318
وبناتك وأخواتك
وبنات عمك يفعلن؟ فأعرض عنه جعفر عليهالسلام
وعن مقالته حين ذكر نساءه وبنات عمه [١].
٣٢
ـ ين : ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إنما جعلت البينات للنسب والمواريث والحدود [٢].
٣٣
ـ ين : ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن
محمد بن مروان أبو عبدالملك بن عمر قالت : سألت أبا عبدالله عن المتعة فقال : إن أمرها شديد فاتقوا الابكار [٣].
٣٤
ـ ين : ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن بكير
قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام
: ما كان من شرط قبل النكاح هدم النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو نكاح قال
لي محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المتعة فقال : لا تدنس نفسك بها [٤].
٣٥
ـ ين : سمعت ابن أبي عمير ، عن علي بت يقطين
قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن المتعة قال : وما أنت وذاك وقد أغناك الله عنها ، قلت إنما أردت أن
أعلمها قال : في كتاب علي قد تزيدها وتزداد فقال : وهل يطيبه إلا ذاك [٥].
٣٦
ـ ين : ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : ما تفعلها عندنا إلا فواجر [٦].
٣٧
ـ ين : محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سأل
رجل أبا الحسن عليهالسلام
وأنا أسمع عن رجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدا قبلي ذلك
بولد فشدد في إنكار الولد فقال : يجحده إعظاما ، فقال الرجل : فاني أتمهما
فقال : لا ينبغي لك إلا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة إن الله يقول : «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين» [٧].