responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 318

وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن؟ فأعرض عنه جعفر عليه‌السلام وعن مقالته حين ذكر نساءه وبنات عمه [١].

٣٢ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إنما جعلت البينات للنسب والمواريث والحدود [٢].

٣٣ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن محمد بن مروان أبو عبدالملك بن عمر قالت : سألت أبا عبدالله عن المتعة فقال : إن أمرها شديد فاتقوا الابكار [٣].

٣٤ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن بكير قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : ما كان من شرط قبل النكاح هدم النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو نكاح قال لي محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المتعة فقال : لا تدنس نفسك بها [٤].

٣٥ ـ ين : سمعت ابن أبي عمير ، عن علي بت يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المتعة قال : وما أنت وذاك وقد أغناك الله عنها ، قلت إنما أردت أن أعلمها قال : في كتاب علي قد تزيدها وتزداد فقال : وهل يطيبه إلا ذاك [٥].

٣٦ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ما تفعلها عندنا إلا فواجر [٦].

٣٧ ـ ين : محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سأل رجل أبا الحسن عليه‌السلام وأنا أسمع عن رجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدا قبلي ذلك بولد فشدد في إنكار الولد فقال : يجحده إعظاما ، فقال الرجل : فاني أتمهما فقال : لا ينبغي لك إلا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة إن الله يقول : «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين» [٧].


[١]ـ [٧] نفس المصدر ص ٦٦.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست