responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المساجد والحسينيات المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 61

س 92: ما حكم استعمال الوقف التابع لمأتم في آخر خصوصاً إذا كان الوقف زائداً عن حاجة المأتم الأول؟
ج 92 : لا يجوز استعمال العين الموقوفة في غير المأتم أو المسجد الذي وقفت له حتى إذا كان زائداً عن حاجته مؤقتاً، أما إذا تعذر الانتفاع به في ذلك المأتم دائماً أو لمدة طويلة بحيث يلزم تعطيله عرفاً، فالأحوط وجوباً الانتفاع به في الأقرب فالأقرب على التفصيل المتقدم في جواب السؤال 91.
حكم المتبقي من القديم عند هدمه:
س 93: يوجد عندنا حسينية اقتضى الأمر أن يجدد بناءها، والسؤال هنا: ما نصنع في ما تبقى من بناءها القديم ولوازمها كالحجارة والمكيفات والفرش والمراوح والأبواب والنوافذ، مع أن إعادة هذه الأمور القديمة الى الحسينية الجديدة لا يناسب شأنها في الوقت الحالي، علماً بأن قسماً منها صالح للبيع ولو بثـمن بخس، وقسماً آخر غير صالح للبيع، فماذا نصنع بهذه الأمور؟
ج 93 : يتعين بيعها وصرف ثـمنها في الأقرب إلى منفعتها وهو استبدالها بالجديدة في المبنى الجديد، أما ما لا يصلح للبيع فالأحوط وجوباً الاستفادة منه في الأقرب إليه فالأقرب عرفاً، فإذا أمكن استخدامه في حسينية فهو المتعين، وإن لم يمكن وأمكن استخدامه
اسم الکتاب : فقه المساجد والحسينيات المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست