responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المساجد والحسينيات المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 60

استعمال الوقف الزائد لمماثله:
س 91: هل يجوز استعمال الوقف الزائد عن الحاجة في مكان آخر إما مماثل أو غير مماثل من مأتم لآخر أو من مسجد لآخر أو مأتم لمسجد وبالعكس؟
ج 91 : إذا كانت لها منفعة معتد بها في نفس المنفعة المقررة كاستخدام المكيف في التبريد أو التدفئة في نفس الحسينية تعينّ ذلك، وكذلك إذا تعذّر الانتفاع بها في ذلك مؤقتاً، أما إذا تعذر الانتفاع دائماً أو لمدة طويلة بحيث تسقط عن الانتفاع المقرر عرفاً كما يبدو من السؤال فان كانت الحسينية بحاجة إلى بديل يؤدي نفس تلك المنفعة تعين بيعها واستخدام الثـمن في شراء البديل، لأنه هو الأقرب إلى الوقف ظاهراً، وإن لم تكن الحسينية بحاجة إلى ذلك فالأحوط وجوباً الانتفاع بها في نفس مورد الوقف في حسينية أخرى وما وقف للمسجد في مسجد آخر مع رعاية الأقرب فالأقرب إلى الوقف عرفاً، كما تقدم في جواب السؤال 50، وإذا لم يوجد مورد مماثل تعين استخدامها في نفس تلك المنفعة في مورد مقابل كاستعمال التبريد المخصص لحسينية في مسجد أو بالعكس، مع رعاية الأقرب فالأقرب عرفاً.
وإن لم يمكن الانتفاع بالعين في المنفعة المقررة أصلاً كالأخشاب التالفة أو للاستغناء عنها كالمصابيح النفطية كانت صدقة يجوز بيعها وصرف ثـمنها للفقراء.
اسم الکتاب : فقه المساجد والحسينيات المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست