responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المساجد والحسينيات المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 62

في مسجد تعين ذلك، وإن لم يمكن الانتفاع بها بمثل الانتفاع المقرر لها كانت صدقة تصرف في مصارف الصدقات مع الإمكان.
استعمال الكتب الموقوفة لحسينية في أخرى:
س 94: الكتب الموقوفة لحسينية معينة، هل يجوز أخذها الى حسينية اُخرى إذا دعت الحاجة لغرض القراءة ثم أرجاعها الى محلها في الحسينية الاولى؟
ج 94 : لا يجوز اخراجها من الحسينية المعينة إلى غيرها، إلاّ إذا كان ظاهر الوقفية إجازة اخراجها إلى حسينية أخرى في بعض الحالات، ويتعين التقيد بمقتضى وقفية الكتب المذكورة. والله العالم.
كيفية صرف ما يدفعه الناس أيام عاشوراء:
س 95: يدفع الناس أيام محرم أموالاً ويقولون: للامام الحسين (عليه السلام) أو: لأبي الفضل (عليه السلام) وظاهر الدافع انها عن روحه أو لمجالسه كيف يتم لنا صرف هذه الأموال؟
ج 95 : يتعين صرفها في ما يظهر من المتبرع بحسب القرائن العامة والخاصة.
س 96: من ضمن فعاليات المأتم الاشتراك في بعض البرامج المشتركة مع مآتم أخرى في مناطق أخرى أو مع مؤسسات إسلامية من
اسم الکتاب : فقه المساجد والحسينيات المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست