responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المساجد والحسينيات المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 59

استبدال المآتم أو الحسينيات
أو بعض أدواتهما
بيع الحسينية:
س 90: هل يجوز للناظر على حسينية ان يبيعها لعدم امكان الاستفادة منها بالنحو المطلوب لقدم بنائها مثلاً؟
ج 90 : لا يجوز ذلك، بل يلزم الانتفاع بها كما هي مادام يمكن الانتفاع بها نفعاً معتداً به وإن كان قليلاً نسبياً، أما إذا تعطلت عن الانتفاع المعتد به عرفاً، فإن أمكن تعميرها من واردها أو من غيره بنحو يحفظ عنوان الحسينية ويؤدي الغرض المطلوب منها ولو في الزمن اللاحق، فالأحوط وجوباً القيام بذلك، وان تعذّر ذلك فالظاهر أنها تصير صدقة مطلقة فيجوز بيعها وصرف ثـمنها في مصارف الصدقات كما يجوز إبقاؤها وإعطاؤها لجهة خيرية تستحق الصدقات تقوم هي بتعميرها والاستفادة منها ولابد في إجراء ذلك من أن يقوم به ولي الوقف الخاص مع وجوده وإلاّ فالحاكم الشرعي، وعليه ملاحظة القرائن العامة والخاصة في تشخيص الصورة والوجه الذي وقع عليه الوقف ومع اشتباه الحال فاللازم الاحتياط. والله العالم.
اسم الکتاب : فقه المساجد والحسينيات المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست