responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المساجد والحسينيات المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 43

مصرف النذورات الخاصة:
س 62: ما ينذر للرسول (صلى الله عليه وآله وسلّم) أو لأمير المؤمنين (عليه السلام) أو لأحد المعصومين (عليهم السلام) أو للعباس (عليه السلام) أو لغيرهم من الذرية الطيبة والذوات الطاهرة، في أي وجه يصرف؟
ج 62 : يجوز أن يصرف في وجوه الخير سيما ما يخص ذلك الإمام كالصرف على مشهده الشريف أو معونة زوّاره المحتاجين أو إقامة المجالس لإحياء ذكره أو طبع ونشر الكتب الخاصة به ونحو ذلك ويجعل ثوابها للمنذور له.
نعم إذا قصد الناذر مصرفاً خاصاً ولو باعتبار تعارف ذلك فيه تعين الصرف فيه خاصة.
علماً أن النذر الذي يجب الوفاء به شرعاً هو ما كان لله تعالى، ويمكن أن يخصص صرفه للرسول (صلى الله عليه وآله وسلّم) أو أحد المعصومين (عليهم السلام) أو الأولياء أو أي جهة خيرية أخرى. والله العالم.
س 63: إذا نذر الناذر لأحدهم (عليهم السلام) وقصد بنذره ان يصرف المال المنذور في إقامة مآتمهم (عليهم السلام) ، وعزائهم أو ذكرى وفياتهم، أو في الإطعام فيها والقيام ببعض شؤونها فهل يجوز للمتولي أن يصرفه في غير ذلك؟
ج 63 : يجب صرفه في الجهة المذكورة ولا يصرف في النواحي
اسم الکتاب : فقه المساجد والحسينيات المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست