responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المساجد والحسينيات المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 44

الاخرى. والله العالم.
س 64: إذا نذر الناذر لأحدهم (عليهم السلام) وعينه لمأتم إمام خاص فهل يتعين وهل يجوز للمتولي أن يصرفه في غير ذلك؟
ج 64 : إذا عينه لمأتم امام خاص أو شهيد أو ولي معين تعين للجهة التي حددها الناذر، وكذلك إذا كان نذره لجهة خاصة أخرى كالمواليد والاطعام أو الانفاق في أيام الزيارات المخصوصة لهم فيختص بالجهة المعينة والله العالم.
النذر يتبع قصد الناذر:
س 65: إذا نذر المكلف شيئاً معيناً وليكن (ذبيحة) فهل يجوز له أن يأخذ منها شيئاً للبركة، وخصوصاً أن منطقتنا متعارف فيها أنّ أي انسان ينذر نذراً يأخذ شيئاً للبركة مثلاً الكبد، الفخذ.. فهل هذا يجوز؟
ج 65 : يتبع ذلك نذره، فإن نذر مثلاً أن يتصدق باللحم وقصد استثناء شيء، جاز أخذه، وإن لم يقصد الاستثناء لم يجز، بل وجب صرف الذبيحة بكاملها في مورد النذر. والله العالم.
اسم الکتاب : فقه المساجد والحسينيات المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست