responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المساجد والحسينيات المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 42

التصرفات في
نذورات الحسينية وبيعها
بيع المنذورات للحسينية:
س 60: هل يحق للمتولي بيع منذورات الحسينية؟
ج 60 : يختلف ذلك باختلاف الحالات، فإذا قصد المتبرع أو الناذر وقف الشيء للحسينية جرى في حقه التفصيل المتقدم في جواب سؤال 50.
وإذا قصد التصدق به لمصرف خاص للحسينية وجب الصرف فيه، نعم إذا تعذر ذلك أو ارتفع موضوعه صرف المال في مصارف الصدّقات، والأحوط استحباباً تحرّي الأقرب فالأقرب للمصرف الخاص. والله العالم.
س 61: هل يجوز لأصحاب المأتم بيع ما يدفع نذراً لمجالس عزاء أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) من الذبائح وغيرها، وشراء مورد آخر ضروري؟
ج 61 : كلا، لا يجوز فإن المنذور يصرف طبقاً لنذره. والله العالم.
اسم الکتاب : فقه المساجد والحسينيات المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست