responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المساجد والحسينيات المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 17

س 18: المساجد الأثرية أو غير العامرة هل يجوز للمجنب والحائض دخولها والمكث فيها؟
ج 18 : كلّا، لا يجوز لهما المكث فيها ولا دخولها في غير الحالتين السابقتين وهما حال الاجتياز، والدخول لأجل أخذ شيء منها. ولا فرق في ذلك بين المساجد الأثرية والمساجد المخروبة وغيرها من المساجد.
س 19: هل يجوز للمستحاضة الصغيرة والمتوسطة والكبيرة دخول المسجد؟
ج 19 : نعم يجوز لها ذلك. إلّا أن الأحوط وجوباً لها عدم دخول الكعبة المشرفة حال الاستحاضة مطلقاً حتى اذا عملت بوظيفتها.
الوضوء والغسل لدخول المسجد:
س 20: هل يستحب الغسل لدخول المسجد وهل يجزي عن الوضوء؟
ج 20 : الثابت من ذلك هو الغسل لدخول الكعبة المشرفة، والغسل لدخول مسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) . وكلٌ منهما يجزي عن الوضوء، أما الغسل لدخول باقي المساجد فيؤتى به برجاء المطلوبية، ولا يجتزأ به عن الوضوء.
س 21: هل يستحب الوضوء لدخول المسجد؟ وهل يكون صحيحاً بحيث يكون للشخص أن
اسم الکتاب : فقه المساجد والحسينيات المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست