responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المساجد والحسينيات المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 18

يصلي فيه صلاة الفريضة؟
ج 21 : ذكر استحباب ذلك بعض العلماء? ولكن حيث لم يثبت الاستحباب بطريق معتبر فيؤتى به برجاء المطلوبية، لكن الوضوء المذكور صحيح ويمكن الاكتفاء به لصلاة الفريضة وغيرها، كما يصح الوضوء لصلاة ركعتي تحية المسجد.
س 22:كيف يصح الوضوء إذا كانت مشروعية غايته غير محرزة وبرجاء المطلوبية؟
ج 22 : لأنه يكفي في صحة الوضوء أن يكون قربياً أي بداعي القربة إلى الله تعالى، ولو لأجل امتثال الأمر المحتمل، كما إذا توضأ الإنسان لقضاء صلاة يحتمل فواتها، فإنه يأتي بالصلاة المذكورة برجاء المطلوبية ولكن وضوءه صحيح، ويجوز له أن يصلي به الصلاة الأدائية وسائر الأعمال المتوقفة على الوضوء.
حكم تنجيس المسجد وتطهيره:
س 23: المعروف بين الفقهاء حرمة تنجيس المسجد فهل يختص ذلك بما إذا أوجب هتك المسجد؟
ج 23 : كلّا، لا يختص بذلك، بل يحرم تنجيس المسجد مطلقاً، وإن لم يوجب هتكه، نعم إذا توقف إعمار المسجد ونحوه على ذلك، فيجوز إذا كان بنظر ولي المسجد.
اسم الکتاب : فقه المساجد والحسينيات المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست