responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المساجد والحسينيات المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 16

س 15: إذا انهدم المسجد أو قلّ الانتفاع منه، فهل يجوز بيعه أو بيع أرضه وصرف ثـمنه لأعمار مسجد آخر؟
ج 15 : كلّا، لا يجوز ذلك، فإن المسجد أو أرضه لا يباع بأي حال.
س 16: المساجد القديمة التي لا يحتفظ بوقفيتها الشرعية كيف يثبت كونها وقفاً؟
ج 16 : تثبت وقفيتها من خلال تعامل الناس ـ جيلاً بعد جيل ـ وبنائهم على كونها مساجد فانه كافٍ في ثبوت وقفيتها. أما مع وجود منازعات فيختلف الحكم تبعاً لخصوصية كل من الحالات والفروض.
دخول المساجد:
س 17: هل يجوز للمجنب والحائض دخول المساجد؟
ج 17 : لا يجوز للمجنب والحائض دخول المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة مطلقاً، وإن كان بنحو المرور والاجتياز، ولو فرض أن نام فيهما واجنب فيلزمه المبادرة بالخروج منهما بعد التيمم سريعاً.
وأما سائر المساجد فيجوز اجتيازها بالدخول من باب والخروج من باب اُخرى من دون مكث، وكذلك يجوز الدخول لأخذ شيء منها كما إذا نسي كتابه أو نحو ذلك.
اسم الکتاب : فقه المساجد والحسينيات المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست