[1] الظاهر هنا أيضا أن المراد الفخذان و العثم
يحتمل الامرين و ان كان الأظهر هنا الفخذين و كذا الصدع في الفخذين و القرحة و
الموضحة و الناقلة و الناقبة كذلك.( آت)
[2]« مائة و ستون دينارا» كذا فيما عندنا من النسخ
و هو تصحيف ظاهر و في الفقيه و التهذيب« خمسون دينارا» و هو الصواب.( آت)
[5] خلاف ما مر في النافذة كما عرفت و المراد
النافذة فيهما معا كما هو الظاهر و يمكن حمله على أن المراد ان النافذة في إحداهما
ديتها ربع دية كسر الجموع لكنه بعيد.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 7 صفحة : 339