[1] هذا مخالف لما مر و حمله على ان المراد في نقب
إحداهما نصف دية موضحتهما بعيد و كذا نقل العظام مخالف للقاعدة و يجرى فيه ما
ذكرنا من التوجيه و عليهما قس البواقي.( آت)
[2] الظاهر أن المراد بالكعب هنا العظمان النائتان
عن طرفى القدم و لعلّ المراد هنا دية كعوب الرجلين.( آت)
[4] المراد بدية الإبهام دية الابهامين. و قوله
عليه السلام« كسر قصبة الإبهام» أي قصبتى الابهامين و انما جعل فيه خمس دية الإبهام
لان كسر تلك القصبة يسرى ضرره في جميع الإبهام.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 7 صفحة : 340