responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 340

فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ دِيَةِ الْكَسْرِ ثَلَاثُونَ دِينَاراً

السَّاقُ‌

وَ فِي السَّاقِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ مِائَتَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا مِائَةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ فِي مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ فِي نَقْبِهَا نِصْفُ دِيَةِ مُوضِحَتِهَا[1] خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ فِي نُفُوذِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ فِي قَرْحَةٍ فِيهَا لَا تَبْرَأُ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَإِنْ عَثَمَ السَّاقُ فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ

الْكَعْبُ‌

وَ فِي الْكَعْبِ إِذَا رُضَّ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ ثُلُثُ دِيَةِ الرِّجْلِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ[2]

الْقَدَمُ‌

وَ فِي الْقَدَمِ‌[3] إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ مِائَتَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهَا مِائَةُ دِينَارٍ نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا وَ فِي نَافِذَةٍ فِيهَا لَا تَنْسَدُّ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ مِائَتَا دِينَارٍ وَ فِي نَاقِبَةٍ فِيهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً

الْأَصَابِعُ وَ الْقَصَبُ‌

الَّتِي فِي الْقَدَمِ وَ الْإِبْهَامِ دِيَةُ الْإِبْهَامِ ثُلُثُ دِيَةِ الرِّجْلِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ كَسْرِ قَصَبَةِ الْإِبْهَامِ‌[4] الَّتِي تَلِي الْقَدَمَ خُمُسُ دِيَةِ الْإِبْهَامِ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهَا سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي صَدْعِهَا سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي مُوضِحَتِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ-


[1] هذا مخالف لما مر و حمله على ان المراد في نقب إحداهما نصف دية موضحتهما بعيد و كذا نقل العظام مخالف للقاعدة و يجرى فيه ما ذكرنا من التوجيه و عليهما قس البواقي.( آت)

[2] الظاهر أن المراد بالكعب هنا العظمان النائتان عن طرفى القدم و لعلّ المراد هنا دية كعوب الرجلين.( آت)

[3] أي في كليهما.

[4] المراد بدية الإبهام دية الابهامين. و قوله عليه السلام« كسر قصبة الإبهام» أي قصبتى الابهامين و انما جعل فيه خمس دية الإبهام لان كسر تلك القصبة يسرى ضرره في جميع الإبهام.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست